نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 452
بل هي مبطلة
للاعتكاف (2)، و لا يخفى: أنّ مباشرة
النساء منصرفة إلى الجماع في الآية الشريفة و في غيرها من موارد الاستعمال؛
فحينئذٍ إن قام إجماع أو شهرة محقّقة على حرمة اللمس و التقبيل بشهوة على المعتكف
فهو، و إلّا فلا دليل على حرمتهما عليه.
و في
«الجواهر»: و لا أجد فيه خلافاً، سوى ما عساه تشعر به عبارة «التهذيب» فإنّه بعد
أن روى عن الصادق (عليه السّلام) في الحسن
كان رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و
ضربت له قُبّةٌ من شعر و شمّر المئزر و طوى فراشه
، فقال
بعضهم: و اعتزل النساء؟ فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
أمّا
اعتزال النساء فلا
، قال:
فإنّه أراد بذلك مخالطتهنّ و مجالستهنّ و محادثتهنّ دون الجماع، و الذي يحرم على
المعتكف من ذلك الجماع دون غيره، مع احتمال إرادته الحصر الإضافي؛ فلا يشمل اللمس
و التقبيل بشهوة[1]، انتهى.
فهذه
العبارة من صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) تدلّ على تحقّق الإجماع على حرمة اللمس و
التقبيل بشهوة حيث وجّه (رحمه اللَّه) مراد «التهذيب» بما لا ينافي الإجماع.
(2) لا
خلاف في كون الجماع مبطلًا للاعتكاف. و قد يستدلّ عليه بالنهي في الآية. و يظهر من
صاحب «الجواهر» ما ملخّصه: أنّ حكم الفقهاء بالبطلان بالجماع و اللمس و التقبيل
بشهوة لا وجه له إلّا الفهم العرفي المشترك بين الجميع الحاصل بملاحظة أنّ الشارع
في أمثال ذلك معظم نظره بيان الصحّة و الفساد، بل قد لا يكون مقصوده إلّا ذلك و إن
أدّاه بلفظ النهي. ثمّ حكى (رحمه اللَّه) عن «المنتهي» زيادة الجماع في غير
الفرجين أنزل أو لم ينزل و عن الإسكافي زيادة اتّباع النظر للنظر بشهوة من