نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 451
أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) قال: سألته عن معتكف واقع أهله، قال
عليه ما
على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؛ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو
إطعام ستّين مسكيناً[1].
و أمّا
حرمة اللمس و التقبيل بشهوة فلم يدلّ عليها نصٌّ خاصٌّ، و من قال بحرمتهما تمسّك
بالنهي في الآية المذكورة وَ لا تُبَاشِرُوهُنَ.
قال في
«الخلاف»: إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه؛
أنزل أو لم ينزل، و به قال الشافعي. إلى أن قال: و قال أبو حنيفة: إن أنزل بطل و
إن لم ينزل لم يبطل. دليلنا: قوله تعالى وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ
أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ، و هذا عامّ في كلّ مباشرة أنزل أو لم ينزل
و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه[2]، انتهى.
و يظهر من
صاحب «الحدائق» (رحمه اللَّه) حرمة التقبيل بشهوة، و استند فيه إلى ظاهر الآية،
قال في «الحدائق»: و المسألة عندي بالنسبة إلى إبطال الاعتكاف بالمباشرة و التقبيل
بشهوة محلّ توقّف. أمّا التحريم فلا ريب فيه لظاهر الآية[3]،
انتهى.
و يظهر من صاحب
«الجواهر» (رحمه اللَّه) تقوية الاستدلال على حرمة التقبيل و اللمس بشهوة بعموم
الآية، حيث إنّه (رحمه اللَّه) بعد حكاية نسبة الحرمة إلى قطع الأصحاب عن صاحب
«المدارك» قال: الذي بملاحظته يقوى إرادة ما يعمّ ذلك من المباشرة في الآية[4]، انتهى ملخّصاً.
[1] وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الاعتكاف، الباب
6، الحديث 5.