responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 451

أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن معتكف واقع أهله، قال‌

عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؛ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً[1].

و أمّا حرمة اللمس و التقبيل بشهوة فلم يدلّ عليها نصٌّ خاصٌّ، و من قال بحرمتهما تمسّك بالنهي في الآية المذكورة وَ لا تُبَاشِرُوهُنَ‌.

قال في «الخلاف»: إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه؛ أنزل أو لم ينزل، و به قال الشافعي. إلى أن قال: و قال أبو حنيفة: إن أنزل بطل و إن لم ينزل لم يبطل. دليلنا: قوله تعالى‌ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ، و هذا عامّ في كلّ مباشرة أنزل أو لم ينزل و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه‌[2]، انتهى.

و يظهر من صاحب «الحدائق» (رحمه اللَّه) حرمة التقبيل بشهوة، و استند فيه إلى ظاهر الآية، قال في «الحدائق»: و المسألة عندي بالنسبة إلى إبطال الاعتكاف بالمباشرة و التقبيل بشهوة محلّ توقّف. أمّا التحريم فلا ريب فيه لظاهر الآية[3]، انتهى.

و يظهر من صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) تقوية الاستدلال على حرمة التقبيل و اللمس بشهوة بعموم الآية، حيث إنّه (رحمه اللَّه) بعد حكاية نسبة الحرمة إلى قطع الأصحاب عن صاحب «المدارك» قال: الذي بملاحظته يقوى إرادة ما يعمّ ذلك من المباشرة في الآية[4]، انتهى ملخّصاً.


[1] وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 5.

[2] الخلاف 2: 229.

[3] الحدائق الناضرة 13: 491.

[4] جواهر الكلام 17: 200.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست