responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 459

و إذا أفسده فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه (22)، و لا يجب الفور فيه و إن كان أحوط (23)، و إن كان غير معيّن وجب استئنافه (24)، و كذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين. و أمّا قبلهما فلا شي‌ء عليه (25)، بل في مشروعيّة قضائه إشكال (26).

(22) وجه وجوب القضاء شمول أدلّة وجوب قضاء الفوائت للاعتكاف.

(23) و ذلك لأصالة عدم وجوب الفور بعد فقد الدليل عليه. و وجه الاحتياط الاستحبابي أنّ تأخير قضاء الواجب بغير عذر قد يؤدّي إلى تركه فيعاقب عليه.

(24) و ذلك لأجل تحصيل امتثال الأمر بفرد صالح لكونه مأموراً به بعد فساد المأتي به و عدم صلاحيته لإسقاط أمر الواجب.

(25) وجه وجوب قضاء الاعتكاف المندوب فيما لو أفسده في اليوم الثالث هو كونه واجباً بعد اليومين، فقد فات منه الواجب فيجب قضاؤه بقضاء الاعتكاف. و أمّا لو أفسده في اليومين فلا شي‌ء عليه، هذا كلّه بالنسبة إلى القضاء. و أمّا الكفّارة فسيجي‌ء تفصيلها.

(26) و ذلك لعدم وجود دليل على مشروعية قضاء النوافل كلّها؛ صلاة كانت أو غيرها. نعم بعض المندوبات له خصوصية من جهة الزمان يقضي لأجلها كما في نوافل الليل يستحبّ قضاؤها لمن فاتت عنه. و في الاعتكاف في شهر رمضان قد قضى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ما فات عنه؛ ففي مرسلة الصدوق (رحمه اللَّه) قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)

كانت بدر في شهر رمضان و لم يعتكف رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، فلمّا أن كان من قابل اعتكف عشرين؛ عشراً لعامه و عشراً قضاءً لما فاته‌[1].

و هذه الرواية بعينها


[1] وسائل الشيعة 10: 533، كتاب الاعتكاف، الباب 1، الحديث 2.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست