responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 43

في المنوي و أنّه صوم شعبان أو صوم رمضان، و هو غير مضرّ.

و على الثالث: أنّه لا دليل على وجوب تعيين خصوصية المأمور به فيما لم يعلم تفصيلًا، بل يكفي نية الكلّي القابل للانطباق، كما في نية ما في الذمّة إذا كان مشتركاً بين فردين أو أزيد، كنية أربع ركعات فيما تردّدت الفائتة بين الظهر و العصر مثلًا و نية صوم الكفّارة المردّدة بين مواردها.

و القول الثاني في المسألة: إجزاء الصوم المنوي بالنية المذكورة عن رمضان، و هو المختار عندنا لما سيأتي، و هو قول الشيخ (رحمه اللَّه) في «الخلاف» و «المبسوط» و ابن حمزة و العمّاني هو ابن أبي عقيل الذي كان معاصراً للكليني و العلّامة في «المختلف» و الشهيد في «الدروس» و «البيان» و «اللمعة»، و الشهيد الثاني في «الروضة» و الأردبيلي و المحدِّث الكاشاني في «الوافي».

قال في «الخلاف»: إذا كان ليلة الثلاثين فنوى إن كان غداً من رمضان فهو صائم فرضاً أو نفلًا، أو نوى إن كان من رمضان فهو فرض و إن لم يكن فهو نفل، أجزأه‌[1]. و قال في «المبسوط»: و إن صام بنية الفرض إن كان فرضاً، و بنية النفل إن كان نفلًا فإنّه يجزيه‌[2].

و في «الدروس»: و يشترط الجزم (في النية) مع علم اليوم، و في يوم «الشكّ» بالمتردّدة قول قوي‌[3]. و في «اللمعة» و «الروضة»: و لو ردّد نيته يوم الشكّ بل يوم الثلاثين مطلقاً بين الوجوب إن كان من رمضان و الندب إن لم يكن فقولان؛ أقربهما الإجزاء[4]، انتهى.


[1] الخلاف 2: 179، المسألة 22.

[2] المبسوط 1: 277.

[3] الدروس الشرعية 1: 267.

[4] الروضة البهية 2: 140.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست