نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 427
و لا يجوز
الاغتسال في المسجد الحرام و مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) (35)، المرض أو دفع الشرّ و نحوهما. و الضرورة الشرعية
كالخروج للبول و الغائط؛ لأنّ تلويث المسجد حرامٌ فيجب الخروج عنه. و الضرورة
العادية كالخروج لاحترام الضيف الوارد من شأنه الخروج إليه. فيجوز الخروج من
المسجد في الموارد المذكورة و نحوها؛ للروايات الدالّة على جواز الخروج لحاجة لا
بدّ منها. و يجوز أيضاً الخروج لجنازة أو عيادة مريض، و يدلّ عليه صحيح الحلبي عن
أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا ينبغي
للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع، و لا
يخرج في شيء إلّا لجنازة أو يعود مريضاً.[1]
الخبر.
و أمّا
الخروج عنها لقضاء حاجة المؤمن، كما في خبر ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند
الحسن بن علي (عليهما السّلام) فأتاه رجل فقال له: يا ابن رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله و سلّم) إنّ فلاناً له عليّ مال و يريد أن يحبسني؟ فقال
و
اللَّهِ ما عندي مال فأقضي عنك
، قال:
فكلِّمه، قال: فلبس (عليه السّلام) نعله، فقلت له: يا ابن رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله و سلّم) أنسيت اعتكافك؟ فقال له
لم أنس و
لكنّي سمعت أبي يحدّث عن جدّي رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه
قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبدَ اللَّه عزّ و جلّ تسعة آلاف سنة
صائماً نهاره قائماً ليله[2]
، فلا يجوز
لضعف الرواية سنداً و قصور دلالته؛ إذ من المحتمل أنّه (عليه السّلام) خرج في
الاعتكاف المندوب قبل اليوم الثالث.
(35) يجب
على الجنب في المسجد الحرام و مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المرور
[1] وسائل الشيعة 10: 549، كتاب الاعتكاف، الباب
7، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 10: 550، كتاب الاعتكاف، الباب
7، الحديث 4.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 427