responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 427

و لا يجوز الاغتسال في المسجد الحرام و مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) (35)، المرض أو دفع الشرّ و نحوهما. و الضرورة الشرعية كالخروج للبول و الغائط؛ لأنّ تلويث المسجد حرامٌ فيجب الخروج عنه. و الضرورة العادية كالخروج لاحترام الضيف الوارد من شأنه الخروج إليه. فيجوز الخروج من المسجد في الموارد المذكورة و نحوها؛ للروايات الدالّة على جواز الخروج لحاجة لا بدّ منها. و يجوز أيضاً الخروج لجنازة أو عيادة مريض، و يدلّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع، و لا يخرج في شي‌ء إلّا لجنازة أو يعود مريضاً.[1]

الخبر.

و أمّا الخروج عنها لقضاء حاجة المؤمن، كما في خبر ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند الحسن بن علي (عليهما السّلام) فأتاه رجل فقال له: يا ابن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إنّ فلاناً له عليّ مال و يريد أن يحبسني؟ فقال‌

و اللَّهِ ما عندي مال فأقضي عنك‌

، قال: فكلِّمه، قال: فلبس (عليه السّلام) نعله، فقلت له: يا ابن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنسيت اعتكافك؟ فقال له‌

لم أنس و لكنّي سمعت أبي يحدّث عن جدّي رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبدَ اللَّه عزّ و جلّ تسعة آلاف سنة صائماً نهاره قائماً ليله‌[2]

، فلا يجوز لضعف الرواية سنداً و قصور دلالته؛ إذ من المحتمل أنّه (عليه السّلام) خرج في الاعتكاف المندوب قبل اليوم الثالث.

(35) يجب على الجنب في المسجد الحرام و مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المرور


[1] وسائل الشيعة 10: 549، كتاب الاعتكاف، الباب 7، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 10: 550، كتاب الاعتكاف، الباب 7، الحديث 4.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست