نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 428
و يجب عليه
التيمّم و الخروج للاغتسال، و في غيرهما أيضاً إن لزم منه اللبث أو التلويث (36)، فيهما متيمّماً حتّى يخرج و يغتسل خارجهما؛ فلا
يجوز له الاغتسال حال المرور فيهما، فضلًا عن حال المكث.
و يدلّ
عليه مرفوع محمّد بن يحيى عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)
إذا كان
الرجل نائماً في المسجد أو مسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله و
سلّم) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، و لا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً حتّى
يخرج منه ثمّ يغتسل. و كذلك الحائض.[1]
الخبر.
و صحيح
محمّد بن يحيى عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)
إذا كان
الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، و لا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً. و لا بأس أن
يمرّ في سائر المساجد، و لا يجلس في شيء من المساجد[2].
(36) يحرم
الاغتسال في غير المسجدين من المساجد لو استلزم اللبث جنباً؛ للنهي عن القرب من
المساجد إلّا اجتيازاً و مروراً في قوله تعالى يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ أي أماكن الصلاة؛ و هي المساجد كما
في «مجمع البيان» وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا
جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا[3]، و في
صحيح جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الجنب
[1] وسائل الشيعة 2: 205، كتاب الطهارة، أبواب
الجنابة، الباب 15، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 2: 206، كتاب الطهارة، أبواب
الجنابة، الباب 15، الحديث 6.