responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 428

و يجب عليه التيمّم و الخروج للاغتسال، و في غيرهما أيضاً إن لزم منه اللبث أو التلويث (36)، فيهما متيمّماً حتّى يخرج و يغتسل خارجهما؛ فلا يجوز له الاغتسال حال المرور فيهما، فضلًا عن حال المكث.

و يدلّ عليه مرفوع محمّد بن يحيى عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)

إذا كان الرجل نائماً في المسجد أو مسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، و لا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل. و كذلك الحائض.[1]

الخبر.

و صحيح محمّد بن يحيى عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)

إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، و لا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً. و لا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، و لا يجلس في شي‌ء من المساجد[2].

(36) يحرم الاغتسال في غير المسجدين من المساجد لو استلزم اللبث جنباً؛ للنهي عن القرب من المساجد إلّا اجتيازاً و مروراً في قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ أي أماكن الصلاة؛ و هي المساجد كما في «مجمع البيان» وَ أَنْتُمْ سُكارى‌ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا[3]، و في صحيح جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الجنب‌


[1] وسائل الشيعة 2: 205، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 2: 206، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 6.

[3] النساء( 4): 43.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست