responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 426

و كذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة و نحو ذلك (34).

الخارج ناسياً غير سديد؛ لما ذكر من شأن الحديث و أنّه ليس للإثبات، فهو يرفع المؤاخذة على الخروج. و الأحوط وجوباً هو إتمام الناسي اعتكافه ثمّ إعادته فيما كان واجباً بالنذر أو الإجارة مثلًا.

و أمّا الخروج مكرهاً فقال المحقّق (رحمه اللَّه) في «الشرائع» و «المعتبر»: إنّه مبطل كالخروج طوعاً، و استدلّ له في «المعتبر» بأنّ الاعتكاف هو اللبس في المسجد، و الخروج منافٍ له.

و فصّل العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة» فقال: إنّ الاعتكاف إنّما يبطل بالخروج المحرّم إذا وقع اختياراً. أمّا إذا خرج كرهاً فلا يبطل إلّا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفاً، و اختاره صاحب «المدارك» و «الحدائق».

و الحقّ: أنّ الخروج كرهاً لا يبطل. و يدلّ عليه صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال‌

و لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لا بدّ منها.[1]

الخبر.

و موثّق عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال‌

و لا يخرج المعتكف من المسجد إلّا في حاجة[2]

، حيث إنّ دفع الضرر المتوعّد به بالخروج المكره عليه من الحاجات اللابدّ منها، بل هو أولى من الخروج عن المسجد لحفظ المال عن اللصّ و الغرق مثلًا.

(34) الضرورة العقلية المبيحة للخروج عن المسجد للمعتكف كمعالجة


[1] وسائل الشيعة 10: 549، كتاب الاعتكاف، الباب 7، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 10: 550، كتاب الاعتكاف، الباب 7، الحديث 5.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست