نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 426
و كذا لو خرج
لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من
الجنابة و نحو ذلك (34).
الخارج
ناسياً غير سديد؛ لما ذكر من شأن الحديث و أنّه ليس للإثبات، فهو يرفع المؤاخذة
على الخروج. و الأحوط وجوباً هو إتمام الناسي اعتكافه ثمّ إعادته فيما كان واجباً
بالنذر أو الإجارة مثلًا.
و أمّا
الخروج مكرهاً فقال المحقّق (رحمه اللَّه) في «الشرائع» و «المعتبر»: إنّه مبطل
كالخروج طوعاً، و استدلّ له في «المعتبر» بأنّ الاعتكاف هو اللبس في المسجد، و
الخروج منافٍ له.
و فصّل
العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة» فقال: إنّ الاعتكاف إنّما يبطل بالخروج
المحرّم إذا وقع اختياراً. أمّا إذا خرج كرهاً فلا يبطل إلّا مع طول الزمان بحيث
يخرج عن كونه معتكفاً، و اختاره صاحب «المدارك» و «الحدائق».
و الحقّ:
أنّ الخروج كرهاً لا يبطل. و يدلّ عليه صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) في حديث قال
و لا
ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لا بدّ منها.[1]
الخبر.
و موثّق
عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال