responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 406

و لا بأس بتأخير الإفطار إلى السَّحَر و إلى الليلة الثانية مع عدم النية بعنوان الصوم (72)؛ و إن كان الأحوط اجتنابه (73). كما أنّ الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج (74)، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه (75)، بل مع نهيه مطلقاً (76).

(72) و ذلك لعدم الدليل على حرمة تأخير الإفطار بدون نية الصوم، و ليس الإفطار في الوقت واجباً.

(73) و لعلّه لما يستفاد من بعض الروايات في معنى الوصال و النهي عنه، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره‌[1]

، و رواية محمّد بن سليمان عن أبيه المتقدّمة[2] حيث يدلّ على أنّ الفصل المطلوب يحصل بالإفطار من الليل فلا يؤخّره.

(74) و في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه و أمره.[3]

الخبر.

(75) و ذلك لتقدّم حقّ الناس على حقّ اللَّه، و هو الأقوى.

(76) أي و إن لم يكن صومها مزاحماً لحقّه؛ و ذلك لوجوب إطاعتها لزوجها.

تمّ كتاب الصوم بعون اللَّه و منّه و يتلوه كتاب الاعتكاف.


[1] وسائل الشيعة 10: 521، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرم و المكروه، الباب 4، الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة 10: 496، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، الباب 29، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 10: 530، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرم و المكروه، الباب 10، الحديث 2.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست