نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 406
و لا بأس بتأخير
الإفطار إلى السَّحَر و إلى الليلة الثانية مع عدم النية بعنوان الصوم (72)؛ و إن
كان الأحوط اجتنابه (73). كما أنّ الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج
(74)، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه (75)، بل مع نهيه مطلقاً (76).
(72) و ذلك
لعدم الدليل على حرمة تأخير الإفطار بدون نية الصوم، و ليس الإفطار في الوقت
واجباً.
(73) و
لعلّه لما يستفاد من بعض الروايات في معنى الوصال و النهي عنه، كما في صحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
، و رواية
محمّد بن سليمان عن أبيه المتقدّمة[2] حيث يدلّ
على أنّ الفصل المطلوب يحصل بالإفطار من الليل فلا يؤخّره.
(74) و في
صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
قال رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا
بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه و أمره.[3]
الخبر.
(75) و ذلك
لتقدّم حقّ الناس على حقّ اللَّه، و هو الأقوى.
(76) أي و
إن لم يكن صومها مزاحماً لحقّه؛ و ذلك لوجوب إطاعتها لزوجها.
تمّ كتاب
الصوم بعون اللَّه و منّه و يتلوه كتاب الاعتكاف.
[1] وسائل الشيعة 10: 521، كتاب الصوم، أبواب
الصوم المحرم و المكروه، الباب 4، الحديث 7.
[2] وسائل الشيعة 10: 496، كتاب الصوم، أبواب
الصوم المندوب، الباب 29، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 10: 530، كتاب الصوم، أبواب
الصوم المحرم و المكروه، الباب 10، الحديث 2.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 406