responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 390

الأوّل: الإفطار بالمحرّم في شهر رمضان؛ ففي صحيحة عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (عليه السّلام): يا ابن رسول اللَّه. إلى أن قال (عليه السّلام)

متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً.[1]

الخبر.

الثاني: كفّارة قتل العمد إذا عفي عنه؛ ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان و ابن بكير جميعاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً. إلى أن قال: فقال‌

إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى اللَّه عزّ و جلّ‌[2].

و مثلها صحيحتان أُخريان لابن سنان في الباب.

و أمّا الكفّارة المخيّرة ففي موارد: منها: كفّارة إفطار شهر رمضان بالمحلّل.

و منها: كفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع.

و منها: كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب.

و منها: كفّارة العهد، و قد ذكرنا أدلّتها، و اتّصف فيها الشهران بالمتتابعين.

و أمّا كفّارة الترتيب فموردها: كفّارة الظهار: ففي صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث الظهار. إلى أن قال‌

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.[3]

الخبر.

و كفّارة قتل الخطأ: ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام):


[1] وسائل الشيعة 10: 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 10، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 22: 398، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 28، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 22: 359، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست