و صحيح
عمرو بن خالد الحنّاط عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
النذر
نذران؛ فما كان للَّه فَفِ به، و ما كان لغير اللَّه فكفّارته كفّارة يمين[2]
، و في
«الوسائل» يحتمل أن يكون المراد ب
ما كان
لغير اللَّه
ما وقع
الحنث فيه أو ما كان معلّقاً على شرط كحصول شفاء المريض. و على كلّ تقدير فالحنث
مراد، و إلّا لم تجب الكفّارة.
و أمّا
كفّارة العهد: فالظاهر أنّها مخيّرة بين الخصال الثلاث في الإفطار العمدي. و يدلّ
عليه حسنة العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال:
سألته عن رجل عاهد اللَّه في غير معصية ما عليه إن لم يفِ بعهده؟ قال
يعتق
رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين[3]
و حسن
الرواية بمحمّد بن أحمد بن إسماعيل العلوي، قال الوحيد: إنّه ثقة، و الحقّ أنّه
حسن؛ لقول النجاشي: إنّه من شيوخ من أصحابنا. و رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما
السّلام) قال
من جعل
عليه عهد اللَّه و ميثاقه في أمر لِلَّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً[4].
(36) دليل
وجوب التتابع في صوم شهرين، تقييد الشهرين بالمتتابعين في صريح الأدلّة في كفّارات
الجمع؛ و هي في موردين:
[1] وسائل الشيعة 22: 393، كتاب الإيلاء و
الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 23، الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة 22: 393، كتاب الإيلاء و
الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 23، الحديث 6.
[3] وسائل الشيعة 22: 395، كتاب الإيلاء و
الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 24، الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة 22: 395، كتاب الإيلاء و
الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 24، الحديث 2.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 389