responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 389

[ (مسألة): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع و كفارة التخيير و الترتيب‌]

(مسألة): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع و كفارة التخيير و الترتيب (36)،

نذرٍ نذره فكفّارته كفّارة يمين‌[1].

و صحيح عمرو بن خالد الحنّاط عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

النذر نذران؛ فما كان للَّه فَفِ به، و ما كان لغير اللَّه فكفّارته كفّارة يمين‌[2]

، و في «الوسائل» يحتمل أن يكون المراد ب

ما كان لغير اللَّه‌

ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلّقاً على شرط كحصول شفاء المريض. و على كلّ تقدير فالحنث مراد، و إلّا لم تجب الكفّارة.

و أمّا كفّارة العهد: فالظاهر أنّها مخيّرة بين الخصال الثلاث في الإفطار العمدي. و يدلّ عليه حسنة العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل عاهد اللَّه في غير معصية ما عليه إن لم يفِ بعهده؟ قال‌

يعتق رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين‌[3]

و حسن الرواية بمحمّد بن أحمد بن إسماعيل العلوي، قال الوحيد: إنّه ثقة، و الحقّ أنّه حسن؛ لقول النجاشي: إنّه من شيوخ من أصحابنا. و رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السّلام) قال‌

من جعل عليه عهد اللَّه و ميثاقه في أمر لِلَّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً[4].

(36) دليل وجوب التتابع في صوم شهرين، تقييد الشهرين بالمتتابعين في صريح الأدلّة في‌ كفّارات الجمع؛ و هي في موردين:


[1] وسائل الشيعة 22: 393، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 23، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 22: 393، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 23، الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة 22: 395، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 24، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 22: 395، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 24، الحديث 2.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست