responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 388

علي بن مهزيار قال: و كتب إليه يسأله: يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب إليه‌

يصوم يوماً بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة[1].

و لا يخفى: أنّ الفتوى بكفّارة خصوص عتق الرقبة غير مشهورة.

و ورد في بعض الروايات: أنّ كفّارته مدّ طعام في حنث نذر الصوم فيمن فاته صلاة الليل كما في رواية علي و إسحاق ابني سليمان بن داود: إنّ إبراهيم بن محمّد أخبرهما قال: كتبتُ إلى الفقيه (عليه السّلام): يا مولاي نذرتُ أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ و هل له من ذلك مخرج؟ و كم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟ فكتب‌

يفرِّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارةً[2].

و في بعض الروايات: أنّ كفّارته كفّارة حنث اليمين، و هو الأظهر عندي. و يدلّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

إن قلت: لِلَّه عليَّ فكفّارة يمين‌[3].

و صحيح صفوان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: بأبي أنت و أُمّي جعلت على نفسي مشياً إلى بيت اللَّه، قال‌

كفّر يمينك فإنّما جعلتَ على نفسك يميناً، و ما جعلته للَّه ففِ به‌[4].

و موثّق حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن كفّارة النذر، فقال‌

كفّارة النذر كفّارة اليمين.[5]

الخبر. و صحيح جميل بن صالح الأسدي عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) أنّه قال‌

كلّ من عجز عن‌


[1] وسائل الشيعة 22: 392، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 23، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 22: 394، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 23، الحديث 8.

[3] وسائل الشيعة 22: 392، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 23، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 22: 392، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 23، الحديث 3.

[5] وسائل الشيعة 22: 393، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 23، الحديث 4.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست