و لا يخفى:
أنّ الفتوى بكفّارة خصوص عتق الرقبة غير مشهورة.
و ورد في
بعض الروايات: أنّ كفّارته مدّ طعام في حنث نذر الصوم فيمن فاته صلاة الليل كما في
رواية علي و إسحاق ابني سليمان بن داود: إنّ إبراهيم بن محمّد أخبرهما قال: كتبتُ
إلى الفقيه (عليه السّلام): يا مولاي نذرتُ أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في
صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ و هل له من ذلك مخرج؟ و كم يجب عليه من الكفّارة في
صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟ فكتب