responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 387

و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب (34)، و كفّارة النذر و العهد (35)، فإنّها فيها مخيّرة بين الخِصال الثلاث.

و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر[1].

و الأحوط كفّارة الظهار.

(34) و يدلّ عليه رواية خالد بن سدير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً[2]

، لا يخفى: أنّ الرواية ضعيفة لجهالة خالد، و الوجوب ليس مشهوراً؛ فهي محمولة على الاستحباب للتسامح في أدلّة السنن.

(35) أمّا كفّارة النذر: فقد ورد في بعض الروايات أنّ كفّارة النذر هي كفّارة الإفطار العمدي مخيّرة بين الخصال الثلاث المعهودة.

و يدلّ عليه رواية عبد الملك بن عمرو الأحول الكوفي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عمّن جعل لِلَّه عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه، قال: لا، و لا أعلمه إلّا قال‌

فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستّين مسكيناً[3]

، و عبد الملك في هذه الرواية لم يثبت وثاقته و لا مدحه إلّا بشهادته لنفسه قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)

إنّي لأدعو لك حتّى اسمّي دابّتك‌

أو قال‌

أدعو لدابّتك‌[4]

، و هو غير مفيد.

و في بعض الروايات: أنّ كفّارته تحرير رقبة مؤمنة. و يدلّ عليه صحيح‌


[1] وسائل الشيعة 10: 548، كتاب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 22: 402، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 31، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 22: 394، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 23، الحديث 7.

[4] اختيار معرفة الرجال 2: 687/ 730.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست