نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 391
و يكفي في حصوله
صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني كما مرّ (37). و كذا يجب التتابع على
الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات (38).
كفّارة
الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً.
إلى أن
قال
و إذا
قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ثمّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن
لم يستطع أطعم ستين مسكيناً مدّاً مدّاً.[1]
الخبر.
(37) قد
مرّ البحث فيه تفصيلًا في شرح المسألة العاشرة من مسائل «القول فيما يترتّب على
الإفطار»؛ ففي موثّقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين
أ يفرّق بين الأيّام؟ فقال
إذا صام
أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمرٌ فأفطر فلا بأس، فإن كان أقلّ من شهر أو شهراً
فعليه أن يعيد الصيام[2].
و في صحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن قطع صوم كفّارة اليمين و كفّارة
الظهار و كفّارة القتل، فقال
إن كان
على رجل صيام شهرين متتابعين و التتابع أن يصوم شهراً و يصوم من الآخر شيئاً أو
أيّاماً منه فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثمّ يقضي ما بقي عليه، و إن صام شهراً
ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كلّه[3].
(38) وجه
الاحتياط في الثمانية عشر فتوى المشهور بوجوب التتابع. و في «الجواهر» ما حاصله:
أنّ الشارع اقتصر لدى عجز المكلّف عن صيام الشهرين
[1] وسائل الشيعة 22: 374، كتاب الإيلاء و
الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 10، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 10: 372، كتاب الصوم، أبواب
بقية الصوم الواجب، الباب 3، الحديث 5.
[3] وسائل الشيعة 10: 373، كتاب الصوم، أبواب
بقية الصوم الواجب، الباب 3، الحديث 9.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 391