responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 391

و يكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني كما مرّ (37). و كذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات (38).

كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً.

إلى أن قال‌

و إذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ثمّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً مدّاً مدّاً.[1]

الخبر.

(37) قد مرّ البحث فيه تفصيلًا في شرح المسألة العاشرة من مسائل «القول فيما يترتّب على الإفطار»؛ ففي موثّقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرّق بين الأيّام؟ فقال‌

إذا صام أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمرٌ فأفطر فلا بأس، فإن كان أقلّ من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام‌[2].

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن قطع صوم كفّارة اليمين و كفّارة الظهار و كفّارة القتل، فقال‌

إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين و التتابع أن يصوم شهراً و يصوم من الآخر شيئاً أو أيّاماً منه فإن عرض له شي‌ء يفطر منه أفطر ثمّ يقضي ما بقي عليه، و إن صام شهراً ثمّ عرض له شي‌ء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كلّه‌[3].

(38) وجه الاحتياط في الثمانية عشر فتوى المشهور بوجوب التتابع. و في «الجواهر» ما حاصله: أنّ الشارع اقتصر لدى عجز المكلّف عن صيام الشهرين‌


[1] وسائل الشيعة 22: 374، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 10، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 10: 372، كتاب الصوم، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب 3، الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة 10: 373، كتاب الصوم، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب 3، الحديث 9.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست