responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 349

[ (مسألة 11): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]

(مسألة 11): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مُدّاً واحداً ليوم واحد (33).

[ (مسألة 12): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق‌]

(مسألة 12): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق. و أمّا بعد الزوال فيحرم، بل تجب به الكفّارة و إن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم. و الكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام (34).

(33) و ذلك لمقتضى إطلاق المسكين في أدلّة وجوب المدّ، حيث إنّه مطلق يشمل الواحد و الكثير؛ فيجوز إعطاء ثلاثين مدّاً من ثلاثين يوماً مثلًا لمسكين واحد. و هذا بخلاف الكفّارة في الإفطار العمدي من شهر رمضان؛ فإنّ الواجب فيه الإطعام لخصوص ستّين مسكيناً، فلا يكفي الإطعام ستّين مرّة لفقير واحد مثلًا.

(34) و يدلّ على جواز إفطار صوم قضاء شهر رمضان قبل الزوال صحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان‌

إنّه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار[1].

و صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت، و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر[2].

و موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس، و في التطوّع‌


[1] وسائل الشيعة 10: 16، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 4، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 10: 18، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 4، الحديث 9.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست