، قد وقع
في سند الرواية زكريا بن محمّد أبو عبد اللَّه المؤمن، و هو و إن لم يوثق في كتب
الرجال إلّا أنّه قد وقع في أسناد «كامل الزيارات».
و موثّق
سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قوله
الصائم
بالخيار إلى زوال الشمس
، قال
(عليه السّلام)
إنّ ذلك
في الفريضة، فأمّا النافلة فله أن يفطر أيّ وقت شاء إلى غروب الشمس[2].
و صحيح
هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل وقع على أهله و هو
يقضي شهر رمضان، فقال
إن كان
وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوماً بدل يوم، و إن فعل بعد العصر،
صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك[3].
و يدلّ على
حرمة إفطار القضاء بعد الزوال ذيل صحيحة ابن سنان المتقدّمة قال (عليه السّلام)
فإذا
زالت الشمس فليس لك أن تفطر
، و مفهوم
الروايات المتقدّمة المغيّا فيها جواز الإفطار بغاية زوال الشمس فلا يجوز بعده،
هذا.
و يظهر من
بعض الروايات عدم جواز الإفطار في القضاء قبل الزوال، كما في صحيحة عبد الرحمن بن
الحجّاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا
بدا له؟ فقال
إذا كان
نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتمّ صومه[4].
و مقتضى
الجمع بين هذه الصحيحة و بين الروايات المجوّزة للإفطار قبل
[1] وسائل الشيعة 10: 18، كتاب الصوم، أبواب
وجوب الصوم و نيته، الباب 4، الحديث 10.
[2] وسائل الشيعة 10: 17، كتاب الصوم، أبواب
وجوب الصوم و نيته، الباب 4، الحديث 8.
[3] وسائل الشيعة 10: 347، كتاب الصوم، أبواب
أحكام شهر رمضان، الباب 29، الحديث 2.
[4] وسائل الشيعة 10: 17، كتاب الصوم، أبواب
وجوب الصوم و نيته، الباب 4، الحديث 6.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 350