responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 350

ما بينه و بين أن تغيب الشمس‌[1]

، قد وقع في سند الرواية زكريا بن محمّد أبو عبد اللَّه المؤمن، و هو و إن لم يوثق في كتب الرجال إلّا أنّه قد وقع في أسناد «كامل الزيارات».

و موثّق سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قوله‌

الصائم بالخيار إلى زوال الشمس‌

، قال (عليه السّلام)

إنّ ذلك في الفريضة، فأمّا النافلة فله أن يفطر أيّ وقت شاء إلى غروب الشمس‌[2].

و صحيح هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان، فقال‌

إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شي‌ء عليه يصوم يوماً بدل يوم، و إن فعل بعد العصر، صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك‌[3].

و يدلّ على حرمة إفطار القضاء بعد الزوال ذيل صحيحة ابن سنان المتقدّمة قال (عليه السّلام)

فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر

، و مفهوم الروايات المتقدّمة المغيّا فيها جواز الإفطار بغاية زوال الشمس فلا يجوز بعده، هذا.

و يظهر من بعض الروايات عدم جواز الإفطار في القضاء قبل الزوال، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال‌

إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتمّ صومه‌[4].

و مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة و بين الروايات المجوّزة للإفطار قبل‌


[1] وسائل الشيعة 10: 18، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 4، الحديث 10.

[2] وسائل الشيعة 10: 17، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 4، الحديث 8.

[3] وسائل الشيعة 10: 347، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 29، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 10: 17، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 4، الحديث 6.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست