responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 348

[ (مسألة 10): لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين‌]

(مسألة 10): لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات و لم يقضها، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل، و كذا للثاني، و القضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى‌ رمضان الرابع (32).

و موثّقة سماعة عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلك لم يصمه، فقال‌

يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام، و ليصم هذا الذي أدركه، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه.[1]

الخبر، حيث إنّ قوله: «لم يصمه» مطلق يشمل ما لو كان عازماً على فعل القضاء و لكنّه لم يصمه لاتّفاق عذر آخر. و قال العلّامة في «التذكرة» بوجوب القضاء إجماعاً و لا كفّارة عليه؛ لعدم التفريط منه.

(32) وجه كفاية كفّارة واحدة أي مدّ واحد ليوم واحد قضى من الرمضان الأوّل، هو صدق الامتثال بالمرّة، من غير فرق في المدّ بين أن يكون لاستمرار العذر في السنين أو للتهاون في التأخير.

و يدلّ على كفاية المدّ الواحد مع مضيّ سنين موثّق سماعة قال: سألته. إلى أن قال (عليه السّلام)

فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ثمّ أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام‌[2]

، و لا يخفى: أنّه من المستبعد أن يؤخّر المعصوم (عليه السّلام) كفّارة الرمضان الأوّل إلى ما بعد السنين؛ فالاستدلال بالرواية على المطلوب كما ترى.


[1] وسائل الشيعة 10: 336، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 25، الحديث 5.

[2] نفس المصدر.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست