responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 309

لو لم يثبت خطوة أو خطأ مستنده (20).

[ (مسألة 6): لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده‌]

(مسألة 6): لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى‌، و إلّا فلا (21).

الأُمور العامّة، و من مهمّاتها ثبوت الهلال المترتّب عليه مراسم الصوم و الحجّ و سائر أيّام اللَّه. فحكمه نافذ في حقّ جميع الناس؛ حتّى الحاكم الآخر. و في «الجواهر»: بل الظاهر عدم الفرق بين الحاكم الآخر و غيره، فيجب الصوم أو الفطر على الجميع‌[1]، انتهى.

(20) حكم الحاكم طريق إلى الواقع و نافذ ما لم ينكشف الخلاف؛ فلو حكم بأنّ اليوم آخر شهر رمضان و أنت رأيت هلال شوّال فلا ينفذ حكمه بالنسبة إليك، و كذلك لا ينفذ حكمه بالنسبة إليك لو حكم اعتماداً بشهادة من هو عادل عنده و قد ثبت فسقه عندك بحيث لو كان الحاكم متوجّهاً إلى فسقه لم يعتمد بشهادته. نعم لو كان حكمه مستنداً إلى ما يعتمد عليه اجتهاداً و إن كان مخدوشاً في اعتقاد الحاكم الآخر، كمن اعتمد على شهادة ولد الزنا لعدم اشتراط طهارة المولد في الشاهد عنده فيجب قبول حكمه للحاكم الآخر؛ لكون حكمه على طبق الدليل الشرعي الثابت عنده المحتمل مطابقته للواقع.

(21) لا إشكال في ثبوت الهلال لأهل بلد إذا رؤي في البلد الآخر و كانا متّحدين في الأُفق.

قال العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة»: إذا رأى الهلال أهل بلد و لم يره أهل بلد آخر فإن تقاربت البلدان كبغداد و الكوفة كان حكمهما واحداً يجب الصوم عليهما معاً


[1] جواهر الكلام 16: 360.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست