نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 310
و كذا الإفطار، و
إن تباعدتا كبغداد و خراسان و الحجاز و العراق فلكلّ بلد حكم نفسه. قال الشيخ
(رحمه اللَّه): و هو المعتمد، و به قال أبو حنيفة، و هو قول بعض الشافعية. إلى أن
قال: و قال بعض الشافعية: حكم البلاد كلّها واحد، متى رؤي الهلال في بلد و حكم
بأنّه أوّل الشهر كان ذلك الحكم ماضياً في جميع أقطار الأرض؛ سواءٌ تباعدت البلاد
أو تقاربت، اختلفت مطالعها أو لا، و به قال أحمد بن حنبل و الليث بن سعد و بعض
علمائنا؛ لأنّه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، و في الباقي بالشهادة؛
فيجب صومه[1]، انتهى.
و اختار
العلّامة (رحمه اللَّه) في «المنتهي» القول الثاني قال: مسألة: إذا رأى الهلال أهل
بلد وجب الصوم على جميع الناس؛ سواءٌ تباعدت البلاد أو تقاربت، و به قال أحمد و
الليث بن سعد و بعض أصحاب الشافعي[2]، انتهى.
و قال في
«المبسوط»: و متى لم يُرَ الهلال في البلد و رؤي خارج البلد على ما بيّناه وجب
العمل به إذا كان البلدان التي رؤي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مضحية و
الموانع مرتفعة لرئي في ذلك البلد أيضاً؛ لاتّفاق عروضها و تقاربها مثل بغداد و
واسط و الكوفة و تكريت و الموصل. فأمّا إذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان و
بغداد و مصر فإنّ لكلّ بلد حكم نفسه و لا يجب على أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد
الآخر[3]، انتهى.
إذا عرفت
هذا فاعلم: أنّه لا إشكال في ثبوت الهلال لأهل بلاد الغرب إذا شوهد في بلاد الشرق؛
للأولوية القطعية، و أنّ الرؤية في البلاد الشرقية المتقدّمة السابقة بالنسبة إلى
سير القمر مستلزمة للرؤية في البلاد الغربية المتأخّرة.