responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 310

و كذا الإفطار، و إن تباعدتا كبغداد و خراسان و الحجاز و العراق فلكلّ بلد حكم نفسه. قال الشيخ (رحمه اللَّه): و هو المعتمد، و به قال أبو حنيفة، و هو قول بعض الشافعية. إلى أن قال: و قال بعض الشافعية: حكم البلاد كلّها واحد، متى رؤي الهلال في بلد و حكم بأنّه أوّل الشهر كان ذلك الحكم ماضياً في جميع أقطار الأرض؛ سواءٌ تباعدت البلاد أو تقاربت، اختلفت مطالعها أو لا، و به قال أحمد بن حنبل و الليث بن سعد و بعض علمائنا؛ لأنّه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، و في الباقي بالشهادة؛ فيجب صومه‌[1]، انتهى.

و اختار العلّامة (رحمه اللَّه) في «المنتهي» القول الثاني قال: مسألة: إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس؛ سواءٌ تباعدت البلاد أو تقاربت، و به قال أحمد و الليث بن سعد و بعض أصحاب الشافعي‌[2]، انتهى.

و قال في «المبسوط»: و متى لم يُرَ الهلال في البلد و رؤي خارج البلد على ما بيّناه وجب العمل به إذا كان البلدان التي رؤي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مضحية و الموانع مرتفعة لرئي في ذلك البلد أيضاً؛ لاتّفاق عروضها و تقاربها مثل بغداد و واسط و الكوفة و تكريت و الموصل. فأمّا إذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان و بغداد و مصر فإنّ لكلّ بلد حكم نفسه و لا يجب على أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر[3]، انتهى.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه لا إشكال في ثبوت الهلال لأهل بلاد الغرب إذا شوهد في بلاد الشرق؛ للأولوية القطعية، و أنّ الرؤية في البلاد الشرقية المتقدّمة السابقة بالنسبة إلى سير القمر مستلزمة للرؤية في البلاد الغربية المتأخّرة.


[1] تذكرة الفقهاء 6: 122.

[2] منتهى المطلب 2: 592/ السطر 33.

[3] المبسوط 1: 268.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست