responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 306

[ (مسألة 4): لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا]

(مسألة 4): لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا. نعم مع عدم العلّة و الصحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الخلاف و التكاذب بينهم؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي قبول شهادتهما حينئذٍ إشكال (18).

رجلين‌[1].

قد وقع في سند الرواية عليّ بن السندي و لم تثبت وثاقته.

وجه الدلالة: أنّ هذه الروايات تدلّ بمفهوم الحصر على أنّ الهلال لا يثبت بأيّ نوع من أنواع الشهادة إلّا بشهادة رجلين عدلين؛ فلا يثبت بشهادة أربع نساء، و لا بشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة شاهد واحد مع ضمّ اليمين.

و تدلّ على عدم ثبوته بشاهد واحد مع ضمّ اليمين مرفوعة محمّد بن عيسى في «نوادره» قال‌

قضى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بشهادة الواحد و اليمين في الدين، و أمّا الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل‌[2].

فرع: تثبت رؤية الهلال بالتواتر و الشياع المتحقّقين من النساء المؤمنات؛ إذ لا دليل لاختصاصهما بالرجال.

(18) قد يقال باعتبار البيّنة و ثبوت الهلال بها إذا كان الشاهدان من خارج البلد، و أنّه لو ادّعى رؤيته اثنان من أهل البلد و انحصار الرائي فيهما مع تطلّع غيرهما من أهل البلد و دقّتهم و اهتمامهم و عدم رؤيتهم فلا يصغي إليها.

نعم يصغي إلى الشاهدين من أهل البلد فيما كانت في السماء علّة و كانا من خارج البلد؛ و ذلك لصحيحة أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان بن الخزّاز عن‌


[1] وسائل الشيعة 10: 289، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، الحديث 9.

[2] وسائل الشيعة 10: 292، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، الحديث 17.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست