نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 306
[ (مسألة 4): لا
فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا]
(مسألة
4): لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء
علّة أو لا. نعم مع عدم العلّة و الصحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الخلاف و
التكاذب بينهم؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي قبول شهادتهما حينئذٍ
إشكال (18).
قد وقع في
سند الرواية عليّ بن السندي و لم تثبت وثاقته.
وجه
الدلالة: أنّ هذه الروايات تدلّ بمفهوم الحصر على أنّ الهلال لا يثبت بأيّ نوع من
أنواع الشهادة إلّا بشهادة رجلين عدلين؛ فلا يثبت بشهادة أربع نساء، و لا بشهادة
رجل و امرأتين، و لا بشهادة شاهد واحد مع ضمّ اليمين.
و تدلّ على
عدم ثبوته بشاهد واحد مع ضمّ اليمين مرفوعة محمّد بن عيسى في «نوادره» قال
قضى رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بشهادة الواحد و اليمين في الدين، و أمّا
الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل[2].
فرع: تثبت رؤية
الهلال بالتواتر و الشياع المتحقّقين من النساء المؤمنات؛ إذ لا دليل لاختصاصهما
بالرجال.
(18) قد
يقال باعتبار البيّنة و ثبوت الهلال بها إذا كان الشاهدان من خارج البلد، و أنّه
لو ادّعى رؤيته اثنان من أهل البلد و انحصار الرائي فيهما مع تطلّع غيرهما من أهل
البلد و دقّتهم و اهتمامهم و عدم رؤيتهم فلا يصغي إليها.
نعم يصغي
إلى الشاهدين من أهل البلد فيما كانت في السماء علّة و كانا من خارج البلد؛ و ذلك
لصحيحة أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان بن الخزّاز عن
[1] وسائل الشيعة 10: 289، كتاب الصوم، أبواب
أحكام شهر رمضان، الباب 11، الحديث 9.
[2] وسائل الشيعة 10: 292، كتاب الصوم، أبواب
أحكام شهر رمضان، الباب 11، الحديث 17.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 306