responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 305

[ (مسألة 3): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء]

(مسألة 3): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتين، و لا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين (17).

يتوافق إطلاق الآخر و بالعكس؛ فلا تمانع بينهما. و أمّا لو كان التوصيف مخالفاً للواقع كتحدّبه إلى السماء فتردّ شهادته لمخالفته للواقع و لا يقبل الآخر منفرداً، و ذلك واضح.

(17) عدم ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ممّا قام به الإجماع، و تدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم قال‌

لا تجوز شهادة النساء في الهلال‌[1]

، و صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يجوز شهادة النساء في الهلال.[2]

الخبر، و صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

قال علي (عليه السّلام): لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال.[3]

الخبر.

و يمكن أن يستدلّ أيضاً بمفهوم الحصر في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

إنّ علياً كان يقول: لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين‌[4]

، و صحيحة أُخرى للحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

إنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين‌[5]

، و رواية شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه (عليه السّلام)

إنّ علياً (عليه السّلام) قال: لا أُجيز في الطلاق و لا في الهلال إلّا


[1] وسائل الشيعة 10: 286، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 10: 287، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 10: 288، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، الحديث 7.

[4] وسائل الشيعة 10: 286، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، الحديث 1.

[5] وسائل الشيعة 10: 288، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، الحديث 8.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست