responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 304

و لو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع ككون تحدُّبه إلى السماء عكس ما يرى‌ في أوائل الشهر لم يسمع شهادتهما (15) و لو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا يخالف الواقع و أطلق الآخر كفى‌ (16).

بالاستقامة و الانحراف بطلت شهادتهما[1]؛ و ذلك لأنّ الاختلاف بالوصفين المتضادّين يمنع من حكاية الشاهدين من أمرٍ واحد، حيث إنّ الهلال بوصف الانحناء يغاير الهلال بوصف الاستقامة فلا يكون المشهود به واحداً، و في الحقيقة يكذّب كلّ من الشاهدين ما يشهده الآخر.

و لو احتمل اختلاف الشاهدين في الأوصاف مستنداً إلى اختلاف تشخيصهما؛ فتارة يكون الاختلاف بينهما فاحشاً؛ بأن شهد أحدهما برؤيته مرتفعاً عن الأُفق بمقدار ذرعين مثلًا و الآخر بارتفاعه عنه بمقدار ربع الذرع، و أُخرى يكون اختلافهما يسيراً يتسامح فيه؛ فعلى الأوّل تبطل شهادتهما لتكاذبهما، بخلاف الثاني.

(15) و ذلك لوضوح عدم اعتبار البيّنة فيما كانت مخالفة للواقع، و كذا لا يترتّب الأثر على شهادة العادل الواحد المطابق شهادته للواقع مع مخالفة شهادة الآخر للواقع.

(16) وجه الكفاية فيما أطلقا بأن شهد كلّ من الشاهدين برؤية الهلال من دون تقييده بخصوصية هو حكاية كلّ من الشهادتين عن شي‌ء واحد خارجي. و وجه الكفاية فيما أطلق أحدهما و وصف الآخر بما لا يخالف الواقع هو عدم التمانع و التكاذب بينهما؛ لأنّ التوصيف من أحد الشاهدين بما لا يخالف الواقع‌


[1] مدارك الأحكام 6: 170.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست