responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 301

[ (مسألة 1): لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية]

(مسألة 1): لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلميّة (11).

(11) هذه المسألة واضحة بعد وضوح اعتبار الاستناد إلى الحسّ في حجّية الشهادة؛ فلا بدّ للشاهدين من رؤيتهما الهلال و يشهدان على الرؤية، فلو شهدا به مستندين إلى علمهما برؤية الهلال الحاصلة للرائين لا لنفسهما لكن حصل لهما العلم بها من التواتر أو الشياع فلا تقبل شهادتهما، هذا.

مضافاً إلى أنّ في بعض الروايات قد صرّح بكون المشهود به نفس الرؤية؛ بأن شهد الشاهدان بالرؤية المحسوسة بالبصر لهما، كما في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال‌

صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه‌[1].

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

إنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين‌[2].

و لا يخفى: أنّ المصنّف (رحمه اللَّه) قد أفتى هنا بعدم كفاية الشهادة العلمية مطلقاً، و قال في كتاب الشهادة من «تحرير الوسيلة»: إنّ الأشبه كفاية العلم القطعي و إن لم يكن مستنداً إلى الحواسّ الظاهرة، و عليك بعبارته:

قال (رحمه اللَّه): فهل يجب أن يكون العلم مستنداً إلى الحواسّ الظاهرة فيما يمكن كالبصر في المبصرات و السمع في المسموعات و الذوق في المذوقات و هكذا، فإذا حصل العلم القطعي بشي‌ء من غير المبادي الحسّية؛ حتّى في المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعي لم يجز الشهادة، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب كالعلم‌


[1] وسائل الشيعة 10: 287، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 10: 288، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، الحديث 8.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست