responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 302

[ (مسألة 2): لا يعتبر في حجّيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي‌]

(مسألة 2): لا يعتبر في حجّيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم، و ردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده، و كانا عادلين عند غيره، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار (12).

الحاصل من التواتر و الاشتهار؟ وجهان؛ الأشبه الثاني. نعم يشكل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم من الأُمور الغير العادية كالجفر و الرمل و إن كان حجّة للعالم‌[1]، انتهى.

و لعلّه (رحمه اللَّه) أفتى هنا بعدم كفاية الشهادة العلمية لخصوص الصحيحتين المذكورتين، حيث قصّرتا المشهود به في الرؤية فقط؛ فلا بدّ أن يكون مستند البيّنة الرؤية الحسّية فقط؛ فلا يكفي في مستند البيّنة العلم بالرؤية الحاصل من غير الرؤية؛ حتّى الحاصل من التواتر و الشياع، فضلًا من العلم الحاصل من النجوم أو الجفر و الرمل مثلًا.

(12) و ذلك لصراحة بعض الروايات المعتبرة في أنّ الاعتبار في الصوم و الإفطار بشهادة البيّنة عند المكلّف نفسه مطلقاً؛ سواء قامت البيّنة عند الحاكم أو لا، و سواء قبلت شهادتهما عند الحاكم أو ردّت؛ لصحيحة منصور بن حازم المتقدّمة، و صحيحة أبي الصباح و صفوان و الحلبي جميعاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال‌

لا، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم‌[2].


[1] تحرير الوسيلة 2: 445.

[2] وسائل الشيعة 10: 264، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، الحديث 9.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست