responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 285

[ (مسألة 9): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة]

(مسألة 9): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة (55)، الضرر و المشقّة متوجّهين إلى الأُمّ أزيد بمراتب من الولد في الحامل المقرب، فتقييد الحامل بالمقرب لا يكون دليلًا على اختصاص وجوب التصدّق بصورة الإضرار على خصوص الولد، هذا في الحامل.

و أمّا المرضعة: فقد يستفاد من رواية محمّد بن إدريس في آخر «السرائر» المتقدّمة من قول السائل: «فيشتدّ عليها الصوم و هي ترضع حتّى يغشى عليها و لا تقدر على الصيام»[1] أنّ عروض الغشوة على المرضعة ضرر بنفسها مسلّماً، و لكن الرواية لم تتعرّض لوجوب الكفّارة عليها.

و الأقوى عندي وجوب الكفّارة عليهما فيما أضرّ الصوم بنفسهما؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) المتقدّمة. و يستفاد هذا من قوله (عليه السّلام)

لأنّهما لا تطيقان الصوم، و عليهما أن تتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام‌

، حيث إنّ الصوم إضرار بهما و لا تطيقانه.

(55) لا دليل على اختصاص المرضعة بخصوص الامّ بل إطلاق المرضع في النصوص يشمل غير الامّ؛ سواءٌ كان إرضاعها تبرّعاً أو في مقابل الأُجرة. و قد ورد في بعض الروايات التصريح بإرضاع غير الولد، كما في رواية محمّد بن إدريس عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن علي بن مهزيار المتقدّمة قال: كتبتُ إليه يعني علي بن محمّد (عليه السّلام) أسأله عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان‌[2]. الخبر.


[1] وسائل الشيعة 10: 216، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 17، الحديث 3.

[2] نفس المصدر.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست