نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 285
[ (مسألة 9): لا
فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة]
(مسألة
9): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو
مستأجرة (55)، الضرر و المشقّة متوجّهين إلى الأُمّ أزيد بمراتب من الولد في
الحامل المقرب، فتقييد الحامل بالمقرب لا يكون دليلًا على اختصاص وجوب التصدّق
بصورة الإضرار على خصوص الولد، هذا في الحامل.
و أمّا
المرضعة: فقد يستفاد من رواية محمّد بن إدريس في آخر «السرائر» المتقدّمة من قول
السائل: «فيشتدّ عليها الصوم و هي ترضع حتّى يغشى عليها و لا تقدر على الصيام»[1] أنّ عروض الغشوة على المرضعة ضرر
بنفسها مسلّماً، و لكن الرواية لم تتعرّض لوجوب الكفّارة عليها.
و الأقوى
عندي وجوب الكفّارة عليهما فيما أضرّ الصوم بنفسهما؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي
جعفر (عليه السّلام) المتقدّمة. و يستفاد هذا من قوله (عليه السّلام)
لأنّهما
لا تطيقان الصوم، و عليهما أن تتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من
طعام
، حيث إنّ
الصوم إضرار بهما و لا تطيقانه.
(55) لا
دليل على اختصاص المرضعة بخصوص الامّ بل إطلاق المرضع في النصوص يشمل غير الامّ؛
سواءٌ كان إرضاعها تبرّعاً أو في مقابل الأُجرة. و قد ورد في بعض الروايات التصريح
بإرضاع غير الولد، كما في رواية محمّد بن إدريس عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن
علي بن مهزيار المتقدّمة قال: كتبتُ إليه يعني علي بن محمّد (عليه السّلام) أسأله
عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان[2].
الخبر.
[1] وسائل الشيعة 10: 216، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 17، الحديث 3.