responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 284

كما أنّه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل (54).

(54) يعني أنّ وجوب التصدّق بمدّ على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن مسلّم فيما إذا أضرّ الصوم بولدهما لا بنفسهما؛ أمّا اعتبار الإضرار بالولد في الحامل فلتقييدها بالمقرب في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة[1] على ما قيل في بعض تعاليق «العروة الوثقى» و أمّا اعتباره في المرضعة القليلة اللبن فيمكن استفادته من تقييد المرضع بالقليلة اللبن؛ فإنّ قلّة اللبن مع الصوم توجب الإضرار بالولد.

و قد صرّح بالخوف على الولد في رواية «تفسير العيّاشي» عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ‌ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‌، قال‌

المرأة تخاف على ولدها و الشيخ الكبير[2].

و أمّا فيما أضرّ الصوم بنفسهما فقد تأمّل المصنّف (رحمه اللَّه) في وجوب التصدّق عليهما، و لعلّه لعدم دليل واضح عليه؛ فعليهما الإفطار للإضرار ثمّ القضاء، من غير وجوب التصدّق بشي‌ء عليهما، هذا.

و لا يخفى: أنّ التعبير في رواية محمّد بن جعفر عن أبي الحسن (عليه السّلام) بقوله: فوضعت ولدها و أدركها الحبل فلم تقو على الصوم‌[3]، يظهر منه أنّ الحمل قد أدركها بعد وضع الحمل بفاصلة مدّة لم تحصل لها فيها قوّة المزاج بحيث تقوى‌ على الصوم، و بالجملة: فقد أضرّ الصوم بنفسها. كما أنّه من المحتمل قوياً أن يكون‌


[1] وسائل الشيعة 10: 215، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 17، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 10: 212، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 8.

[3] وسائل الشيعة 10: 216، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 17، الحديث 2.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست