نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 284
كما أنّه على
الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل (54).
(54) يعني
أنّ وجوب التصدّق بمدّ على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن مسلّم فيما إذا
أضرّ الصوم بولدهما لا بنفسهما؛ أمّا اعتبار الإضرار بالولد في الحامل فلتقييدها
بالمقرب في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة[1]
على ما قيل في بعض تعاليق «العروة الوثقى» و أمّا اعتباره في المرضعة القليلة
اللبن فيمكن استفادته من تقييد المرضع بالقليلة اللبن؛ فإنّ قلّة اللبن مع الصوم
توجب الإضرار بالولد.
و قد صرّح
بالخوف على الولد في رواية «تفسير العيّاشي» عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ، قال
و أمّا
فيما أضرّ الصوم بنفسهما فقد تأمّل المصنّف (رحمه اللَّه) في وجوب التصدّق عليهما،
و لعلّه لعدم دليل واضح عليه؛ فعليهما الإفطار للإضرار ثمّ القضاء، من غير وجوب
التصدّق بشيء عليهما، هذا.
و لا يخفى:
أنّ التعبير في رواية محمّد بن جعفر عن أبي الحسن (عليه السّلام) بقوله: فوضعت
ولدها و أدركها الحبل فلم تقو على الصوم[3]،
يظهر منه أنّ الحمل قد أدركها بعد وضع الحمل بفاصلة مدّة لم تحصل لها فيها قوّة
المزاج بحيث تقوى على الصوم، و بالجملة: فقد أضرّ الصوم بنفسها. كما أنّه من
المحتمل قوياً أن يكون
[1] وسائل الشيعة 10: 215، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 17، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 10: 212، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 8.
[3] وسائل الشيعة 10: 216، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 17، الحديث 2.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 284