responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 286

و الأحوط الاقتصار على‌ صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً، أو بأُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع (56).

[ (مسألة 10): يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك‌]

(مسألة 10): يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك (57)، كما أنّ الأحوط وجوبه على الأوّلين لو تمكّنا بعد ذلك (58).

(56) الاقتصار في جواز إفطار المرضعة على صورة انحصار الإرضاع فيها و عدم وجود من يقوم مقامها هو الأقوى.

و يدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) حيث علّل (عليه السّلام) جواز الإفطار فيها للمرضعة بعدم الطاقة على الصوم‌

لأنّهما لا تطيقان الصوم‌[1]

، و معلوم أنّ عدم الطاقة عليه إنّما هو فيما لم يقم مقامها من ترضعها، و مع وجودها تطيق الصوم بلا كلام. و رواية محمّد بن إدريس المتقدّمة حيث قال: فكتب (عليه السّلام)

إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمّت صيامها، و إن كان ذلك لا يمكنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صيامها متى أمكنها.

(57) و ذلك لصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة حيث قال (عليه السّلام)

و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد

، و ذيل رواية محمّد بن إدريس المتقدّمة حيث كتب (عليه السّلام)

و إن كان ذلك لا يمكنها أفطرت و أرضعت و قضت صيامها متى أمكنها.

(58) وجه الاحتياط فتوى المشهور بوجوب القضاء استناداً إلى عموم أدلّة وجوب قضاء الفوائت.

و الأقوى عندي: عدم وجوب القضاء و إن تمكّنا منه بعد ذلك؛ و ذلك للآية


[1] وسائل الشيعة 10: 215، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 17، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست