، و معلوم
أنّ عدم الطاقة عليه إنّما هو فيما لم يقم مقامها من ترضعها، و مع وجودها تطيق
الصوم بلا كلام. و رواية محمّد بن إدريس المتقدّمة حيث قال: فكتب (عليه السّلام)
إن كانت
ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمّت صيامها، و إن كان ذلك لا يمكنها
أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صيامها متى أمكنها.
(57) و ذلك
لصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة حيث قال (عليه السّلام)
و عليهما
قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد
، و ذيل
رواية محمّد بن إدريس المتقدّمة حيث كتب (عليه السّلام)
و إن كان
ذلك لا يمكنها أفطرت و أرضعت و قضت صيامها متى أمكنها.
(58) وجه
الاحتياط فتوى المشهور بوجوب القضاء استناداً إلى عموم أدلّة وجوب قضاء الفوائت.
و الأقوى
عندي: عدم وجوب القضاء و إن تمكّنا منه بعد ذلك؛ و ذلك للآية
[1] وسائل الشيعة 10: 215، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 17، الحديث 1.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 286