responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 281

قال (عليه السّلام)

و عليهما أن تتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام‌[1]

، و غيرهما من روايات الباب الخامس عشر و السابع عشر من أبواب من يصحّ منه الصوم، فراجع.

و الأحوط استحباباً مدّان من طعام، و وجه الاحتياط ما رواه الشيخ (رحمه اللَّه) في الصحيح بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه الأشعري القمي عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير و محمّد بن عبد اللَّه بن هلال جميعاً عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول‌

الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام و لا قضاء عليهما، و إن لم يقدرا فلا شي‌ء عليهما[2]

، و هذه الرواية صحيحة من طريق جعفر بن بشير البجلي الوشّاء فإنّه ثقة، و إن كانت ضعيفة من طريق محمّد بن عبد اللَّه بن هلال فإنّه مهمل في كتب الرجال.

و نسب إلى أبي الصلاح القول باستحباب التكفير، و استدلّ عليه بالصحيح عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه و لا يمكنه الركوع و السجود، فقال‌

ليومئ برأسه إيماءً.

إلى أن قال: قلت: فالصيام؟ قال‌

إذا كان في ذلك الحد فقد وضع اللَّه عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كلّ يوم أحبّ إليّ و إن لم يكن له يسار ذلك فلا شي‌ء عليه‌[3].

وجه الاستدلال: التعبير بقوله‌

أحبّ إليّ‌

الظاهر في الاستحباب. و فيه: أنّ الأحبّية لا تنافي الوجوب، و الروايات الدالّة على وجوب التكفير قرينة على حمل الأحبّ على خلاف ظاهره و أنّ صدقة مدّ من‌


[1] وسائل الشيعة 10: 215، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 17، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 10: 210، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 10: 212، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 10.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست