نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 282
عدا الشيخين و ذي
العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم، فإنّ وجوب الكفّارة عليهم محلّ إشكال، بل عدمه
لا يخلو من قوّة (53)، الطعام أحبّ إليّ
من العصيان و ترك الصدقة.
(53) اختلف
فقهاؤنا في اختصاص وجوب الكفّارة بمن يتمكّن من الصوم مع مشقّة من الشيخ و الشيخة
و ذي العطاش، أو أنّه لا يختصّه بل يعمّ من يتعذّر عليه الصوم؟ الظاهر من الآية
الشريفة وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ الاختصاص
بمن يشقّ عليه الصوم و لا تشمل من يتعذّر، فلا شيء عليه.
و تدلّ
عليه رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي المتقدّمة[1]،
و صحيحة عبد اللَّه بن سنان[2]، و صحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[3]
المذكورتين، حيث إنّ موضوع وجوب المدّ في هذه الروايات هو الضعيف المقابل للقوي؛
أي من يشقّ عليه الصوم لا العاجز المتعذّر عليه.
و قد ورد
بعض الروايات في تفسير الآية المزبورة، كمرسلة ابن بكير عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام)[4] و صحيحة
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام)[5]
المتقدّمتين حيث فسّر (عليه السّلام) الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ بالشيخ
الكبير و الذي يأخذه العطاش، و يكون هذا التفسير قرينة على أنّ المراد من عدم
الاستطاعة هو الإطاقة لا العجز، كما في رواية أبي بصير قال: سألته عن قول اللَّه
عزّ و جلّ:
[1] وسائل الشيعة 10: 211، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 10: 211، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 5.
[3] وسائل الشيعة 10: 212، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 9.
[4] وسائل الشيعة 10: 211، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 6.
[5] وسائل الشيعة 10: 210، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 3.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 282