responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 280

فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون، و يجب على‌ كلّ واحد منهم التكفير بدل كلّ يوم بمُدّ من الطعام، و الأحوط مُدّان (52)، شهرين، فوضعت ولدها و أدركها الحبل فلم تقو على الصوم، قال‌

فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين‌[1]

، هذه الرواية صحيحة من طريق الكليني (رحمه اللَّه) و هي واردة في خصوص الحامل.

كما أنّ بعض روايات الباب وارد في خصوص المرضعة كرواية محمّد بن إدريس في آخر «السرائر» عن علي بن مهزيار قال: كتبتُ إليه يعني علي بن محمّد (عليهما السّلام) أسأله عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان فيشتدّ عليها الصوم و هي ترضع حتّى يغشى عليها و لا تقدر على الصيام، أ ترضع و تفطر و تقضي صيامها إذا أمكنها، أو تدع الرضاع و تصوم؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب (عليه السّلام)

إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئرٍ استرضعت لولدها و أتمّت صيامها، و إن كان ذلك لا يمكنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صيامها متى ما أمكنها[2]

، و هذه الرواية صحيحة من طريق عبد اللَّه بن جعفر الحميري شيخ القميين و وجههم، لا من طريق أحمد بن محمّد الجوهري الذي قال النجاشي و الشيخ في حقّه: إنّه اضطرب و اختلّ في آخر عمره.

(52) وجه وجوب مدّ واحد فيمن ذكر صحيحتا محمّد بن مسلم: إحداهما وردت في الشيخ الكبير و ذي العطاش، قال (عليه السّلام)

و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام‌[3].

و الأُخرى في الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن،


[1] وسائل الشيعة 10: 216، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 10: 216، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 17، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 10: 209، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست