نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 280
فإنّ جميع هذه
الأشخاص يفطرون، و يجب على كلّ واحد منهم التكفير بدل كلّ يوم بمُدّ من الطعام، و
الأحوط مُدّان (52)، شهرين، فوضعت
ولدها و أدركها الحبل فلم تقو على الصوم، قال
، هذه
الرواية صحيحة من طريق الكليني (رحمه اللَّه) و هي واردة في خصوص الحامل.
كما أنّ
بعض روايات الباب وارد في خصوص المرضعة كرواية محمّد بن إدريس في آخر «السرائر» عن
علي بن مهزيار قال: كتبتُ إليه يعني علي بن محمّد (عليهما السّلام) أسأله عن امرأة
ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان فيشتدّ عليها الصوم و هي ترضع حتّى يغشى
عليها و لا تقدر على الصيام، أ ترضع و تفطر و تقضي صيامها إذا أمكنها، أو تدع الرضاع
و تصوم؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب (عليه
السّلام)
إن كانت
ممّن يمكنها اتّخاذ ظئرٍ استرضعت لولدها و أتمّت صيامها، و إن كان ذلك لا يمكنها
أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صيامها متى ما أمكنها[2]
، و هذه
الرواية صحيحة من طريق عبد اللَّه بن جعفر الحميري شيخ القميين و وجههم، لا من
طريق أحمد بن محمّد الجوهري الذي قال النجاشي و الشيخ في حقّه: إنّه اضطرب و اختلّ
في آخر عمره.
(52) وجه
وجوب مدّ واحد فيمن ذكر صحيحتا محمّد بن مسلم: إحداهما وردت في الشيخ الكبير و ذي
العطاش، قال (عليه السّلام)
و يتصدّق
كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام[3].
و الأُخرى
في الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن،
[1] وسائل الشيعة 10: 216، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 10: 216، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 17، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 10: 209، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 1.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 280