، ثمّ
استثنى صورة خصوص النذر في السفر. و موثّق زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): إنّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً أنّ اللَّه ردّ
(أن يردّ اللَّه) عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي
يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرةً إلى مكّة فأشكل علينا لمكان النذر، أ تصوم
أو تفطر؟ فقال
لا تصوم،
قد وضع اللَّه عنها حقّه، و تصوم هي ما جعلت على نفسها
، قلت: فما
ترى إذا هي رجعت إلى المنزل، أ تقضيه؟ قال
لا
، قلت: أ
فتترك ذلك؟ قال
لا؛
لأنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره[2].
و صحيح
كرام بن عبد الكريم الخثعمي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إنّي جعلتُ على نفسي أن
أصوم حتّى يقوم القائم؟ فقال