و أبو
الصباح الكناني هو إبراهيم بن نعيم العبدي و يسمّى الميزان؛ لوثاقته، و قد وقع في
سند الرواية محمّد بن الفضيل و هو مردّد بين الثقة و غيره.
(22) بل هو
الأقوى؛ لصحيحة الحلبي و أبي الصباح الكناني جميعاً عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام)
إنّه لا
يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام و عليه شيء من الفرض[3].
و قال
الصدوق (رحمه اللَّه) في «المقنع»: اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام و
عليه شيء من الفرض، كذلك وجدتُه في كلّ الأحاديث[4]،
انتهى.
(23) اختلف
علماؤنا في أنّ الإسلام و كذلك الإيمان شرط للوجوب أو للصحّة؛ فقال صاحب «الحدائق»
بأنّه شرط للوجوب قال: و أمّا أنّه لا يجب على الكافر فهو الظاهر عند جملة من
محدّثي متأخّري المتأخّرين، و هو الظاهر عندي، خلافاً للمشهور من أنّ الكافر مخاطب
بالفروع و إن لم تصحّ منه إلّا بالإسلام.
[1] وسائل الشيعة 10: 346، كتاب الصوم، أبواب
أحكام شهر رمضان، الباب 28، الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة 10: 346، كتاب الصوم، أبواب
أحكام شهر رمضان، الباب 28، الحديث 6.
[3] وسائل الشيعة 10: 346، كتاب الصوم، أبواب
أحكام شهر رمضان، الباب 28، الحديث 2.