responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 249

و لا يُترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة و غيرها، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قُوّة (22).

[ (مسألة 3): كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً، غير الإسلام و الإيمان‌]

(مسألة 3): كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً، غير الإسلام و الإيمان (23).

شهر رمضان‌[1]

، و رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام أ يتطوّع؟ فقال‌

لا، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان‌[2]

و أبو الصباح الكناني هو إبراهيم بن نعيم العبدي و يسمّى الميزان؛ لوثاقته، و قد وقع في سند الرواية محمّد بن الفضيل و هو مردّد بين الثقة و غيره.

(22) بل هو الأقوى؛ لصحيحة الحلبي و أبي الصباح الكناني جميعاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

إنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام و عليه شي‌ء من الفرض‌[3].

و قال الصدوق (رحمه اللَّه) في «المقنع»: اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام و عليه شي‌ء من الفرض، كذلك وجدتُه في كلّ الأحاديث‌[4]، انتهى.

(23) اختلف علماؤنا في أنّ الإسلام و كذلك الإيمان شرط للوجوب أو للصحّة؛ فقال صاحب «الحدائق» بأنّه شرط للوجوب قال: و أمّا أنّه لا يجب على الكافر فهو الظاهر عند جملة من محدّثي متأخّري المتأخّرين، و هو الظاهر عندي، خلافاً للمشهور من أنّ الكافر مخاطب بالفروع و إن لم تصحّ منه إلّا بالإسلام.


[1] وسائل الشيعة 10: 346، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 28، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 10: 346، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 28، الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة 10: 346، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 28، الحديث 2.

[4] المقنع: 203.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست