responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 247

دون النذر المطلق (20).

الاستدلال على عدم صحّة صوم النذر في السفر، و ذيله يدلّ على جوازه إذا نذر الصوم في السفر، حيث إنّ كلمة

ذلك‌

في الرواية إشارة إلى الصوم في السفر.

و قد يخدش في الرواية بوجوه:

الأوّل: أنّ بندار مجهول الحال. و فيه: أنّ جهالته لا تضرّ الرواية؛ لأنّه لم يقع في طريقها، و الاعتبار برؤية ابن مهزيار كتابة بندار و قراءته جواب الإمام (عليه السّلام).

الثاني: أنّ الصوم في حال المرض غير صحيح مطلقاً، و إن كان قد نواه؛ فالنية لا تصحّحه، و كذلك في السفر بقرينة عطف المرض على السفر

و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض.

و فيه: أنّه يجوز التفكيك بينهما؛ بأنّ صحّة الصوم و عدمها في حال المرض منوطان بالإضرار و عدمه؛ فمع الضرر لا يصحّ الصوم و إن كان قد نوى ذلك فالنذر لا يصحّحه، بخلاف الصوم في السفر فإنّه يصحّ فيما إذا نذر و نوى في نذره إتيانه في السفر فقط أو في الحضر و السفر؛ فقوله (عليه السّلام)

إلّا أن تكون نويت ذلك‌

لبيان نية الصوم في خصوص السفر.

الثالث: أنّ الرواية شاملة لحكم غير مفتى به و هو وجوب الإطعام سبعة مساكين و الحال أنّ كفّارة حنث النذر أمّا كفّارة اليمين و هي إطعام عشرة مساكين أو كفّارة شهر رمضان على الخلاف بينهم فلم يفت أحد من الأصحاب بإطعام سبعة مساكين. و فيه: أنّ هذه الفقرة من الرواية معرض عنها عند الأصحاب، و هو غير مضرّ بحجّية الرواية بالنسبة إلى غيرها من الأحكام، هذا. و قد اشتملت نسخة «المقنع» على لفظ «عشرة» بدل «سبعة» في الرواية، فلا إشكال حينئذٍ.

(20) فلا يصحّ صوم النذر المطلق الغير المقيّد بكونه في السفر حال السفر. و يدلّ عليه صحيح ابن مهزيار المتقدّم حيث قال‌

ليس عليك صومه في‌

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست