responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 221

[الخامس: الأكل تعويلًا على‌ إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً]

الخامس: الأكل تعويلًا على‌ إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً (60).

[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سُخرِية المخبر]

السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سُخرِية المخبر (61).

كما أنّ وجوب إتمام الصوم مع وجوب القضاء من مختصّات شهر رمضان. و أمّا في غير شهر رمضان فلا يجب الإتمام بل يجب الإفطار؛ و ذلك لذيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قد تقدّم ذكره‌[1].

و التمسّك لوجوب الإتمام مع المراعاة في غير شهر رمضان من الصوم الواجب المعيّن الذي ثبت فيه القضاء بذيل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة

أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شي‌ء

حيث إنّ القدر المتيقّن صورة اليقين ببقاء الليل مع نظر نفس الصائم و مراعاته الفجر من غير تقييد بشهر رمضان.

غير سديد؛ لأنّ الصحيحة المذكورة اشتملت على عبارة تدلّ على الاختصاص بشهر رمضان؛ و هي قوله (عليه السّلام)

تتمّ يومك ثمّ تقضيه‌

، هذا بناءً على نسخة «الكافي»، و نسخة «الكافي» أضبط من نسخة «الفقيه» الشاملة بقوله (عليه السّلام)

اقضه.

(60) لا خلاف في المسألة؛ و ذلك لصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة، و كذلك يجب القضاء لو اعتمد على البيّنة على بقاء الليل و أكل من غير نظر و مراعاة ثمّ انكشف أنّ الفجر كان طالعاً حين أكل؛ و ذلك لأنّ البيّنة حجّة ما دام لم ينكشف خلافها، فإذا انكشف خلافها يجب القضاء.

(61) بلا خلاف في المسألة. و يدلّ عليه صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحّرون في‌


[1] وسائل الشيعة 10: 116، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 45، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست