نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 222
[ (مسألة 13):
يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص]
(مسألة
13): يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو
أكل أو شرب و الحال هذه، و لم يتبيّن الطلوع و لا عدمه، لم يكن عليه شيء (62). و
أمّا مع عدم التيقُّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار، فلو أفطر و الحال هذه يجب
عليه القضاء و الكفّارة؛ و إن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار و بقي على شكّه
(63).
بيت، فنظر
إلى الفجر فناداهم أنّه قد طلع الفجر، فكفّ بعض و ظنّ بعض أنّه يسخر فأكل، فقال
(62) لا
إشكال في جواز فعل المفطر ما لم يتيقّن بطلوع الفجر؛ لاستصحاب بقاء الليل و عدم
طلوع الفجر، و لقوله تعالى وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ[2]، و لصحيحة الحلبي
قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، فقال
بياض
النهار من سواد الليل
قال
و كان
بلال يؤذّن للنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و ابن أُمّ مكتوم و كان أعمى
يؤذّن بليل و يؤذّن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و
سلّم): إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد أصبحتم[3]
، حيث تدلّ
على جواز الأكل و الشرب مع الشكّ في الطلوع عند أذان ابن أُمّ مكتوم.
[1] وسائل الشيعة 10: 118، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 47، الحديث 1.