نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 220
و إن كان الأقوى
عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة، بل عدمه مع الشكّ بعدها لا يخلو من
قُوّة أيضاً. كما أنّه لو راعى و تيقّن البقاء فأكل ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه
(57). هذا في صوم شهر رمضان (58). و أمّا غيره من أقسام الصوم حتّى الواجب المعيّن
فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً؛ حتّى مع المراعاة و تيقُّن
بقاء الليل (59).
(57) أي
إذا كان اليقين ببقاء الليل مستنداً إلى مراعاته بنفسه فراعى و تيقّن ببقاء الليل
و أكل ثمّ تبيّن طلوع الفجر حين أكل فقد صحّ صومه و لا قضاء عليه، و هو القدر
المتيقّن من صدر موثّقة سماعة المتقدّمة حيث قال (عليه السّلام)
إن كان
قام فنظر و لم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه
، و قال
السيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى»: بل الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء
الليل، و لعلّه (رحمه اللَّه) أراد صورة تيقّن البقاء من غير مراعاة.
(58) و
تدلّ على التقييد بشهر رمضان موثّقة سماعة المتقدّمة، حيث إنّ السؤال كان عن الأكل
و الشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، و خصوص شهر رمضان و إن لم يقع في كلام
الإمام (عليه السّلام)، إلّا أنّ قوله (عليه السّلام)
فليتمّ صومه
و يقضي يوماً آخر
قرينة على
شهر رمضان حيث إنّ وجوب الإتمام مع وجوب القضاء في شهر رمضان فقط و من مختصّاته
إجماعاً.
(59) يعني
أنّ وجوب الإتمام مع وجوب القضاء فيما لم يراع الفجر و كان أكله في الفجر و عدم
وجوب القضاء فيما راعى الفجر إنّما هو في صوم شهر رمضان. و أمّا غيره من الصيام
الواجبة المعيّنة و الغير المعيّنة و المندوبة فيبطل بمجرّد وقوع المفطر بعد الفجر
حتّى فيما راعى الفجر و تيقّن ببقاء الليل؛ و ذلك لاختصاص إجزاء الصوم و نفي
القضاء في صورة مراعاة الفجر و تيقّن بقاء الليل بشهر رمضان،
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 220