responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 219

و كذا مع المراعاة و عدم التيقّن ببقاء الليل؛ بأن كان ظانّاً بالطلوع أو شاكّاً فيه على الأحوط (56)؛ أتى بالمفطر و قد سبق طلوع الفجر عليه؛ و ذلك لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة و غيرها، و الإطلاق المذكور لا ينافيه التقييد في الموثّقة؛ لأنّ غاية دلالة الموثّقة أنّ من قام فنظر فلم ير الفجر فلا قضاء عليه، و من لم ينظر و فعل المفطر ثمّ رأى أنّه قد طلع الفجر فعليه القضاء؛ فلا دلالة للموثّقة على حكم العاجز أصلًا؛ فالعاجز مشمول لإطلاق صحيحة الحلبي.

(56) الأقوى عدم وجوب القضاء إذا راعى الفجر و لم يحصل له القطع لا بطلوع الفجر و لا ببقاء الليل. و حينئذٍ فإمّا أن يحصل له الظنّ بطلوع الفجر أو يبقى على الشكّ فيه؛ فلا يجب القضاء لو حصل له الظنّ بالطلوع، فضلًا عن الشكّ فيه، و إن كان الأحوط استحباباً القضاء لتناول المفطر بعد طلوع الفجر.

و الدليل على عدم الوجوب صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثمّ أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال‌

اقضه، أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شي‌ء

، و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال‌

تتمّ يومك ثمّ تقضيه‌

، و قال في آخره‌

ما كان عليك قضاؤه‌[1]

؛ فالمعيار في عدم وجوب القضاء نظر الصائم بنفسه و عدم تبيّن الطلوع له، كما أنّ معيار وجوب القضاء عدم نظره.


[1] وسائل الشيعة 10: 118، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 46، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست