نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 219
و كذا مع
المراعاة و عدم التيقّن ببقاء الليل؛ بأن كان ظانّاً بالطلوع أو شاكّاً فيه على
الأحوط (56)؛ أتى بالمفطر و قد سبق
طلوع الفجر عليه؛ و ذلك لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة و غيرها، و الإطلاق المذكور
لا ينافيه التقييد في الموثّقة؛ لأنّ غاية دلالة الموثّقة أنّ من قام فنظر فلم ير
الفجر فلا قضاء عليه، و من لم ينظر و فعل المفطر ثمّ رأى أنّه قد طلع الفجر فعليه
القضاء؛ فلا دلالة للموثّقة على حكم العاجز أصلًا؛ فالعاجز مشمول لإطلاق صحيحة
الحلبي.
(56)
الأقوى عدم وجوب القضاء إذا راعى الفجر و لم يحصل له القطع لا بطلوع الفجر و لا
ببقاء الليل. و حينئذٍ فإمّا أن يحصل له الظنّ بطلوع الفجر أو يبقى على الشكّ فيه؛
فلا يجب القضاء لو حصل له الظنّ بالطلوع، فضلًا عن الشكّ فيه، و إن كان الأحوط
استحباباً القضاء لتناول المفطر بعد طلوع الفجر.
و الدليل
على عدم الوجوب صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام):
آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثمّ أنظر فأجد قد كان طلع حين
نظرت، قال
اقضه،
أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء
، و رواه
الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال