responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 218

[الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه‌]

الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه؛ إذا كان قادراً على المراعاة (54)، بل أو عاجزاً على الأحوط (55).

(54) قدرته على المراعاة تحصل بكونه عارفاً بالوقت متمكّناً من النظر إلى المطلع، فلو لم يراع و أتى بالمفطر قبل الفجر و ظهر وقوعه بعد الفجر يجب عليه القضاء. و حكي عليه الإجماع عن جماعة من الأصحاب.

و تدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن، فقال‌

يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه.[1]

الحديث.

و ذيل هذا الحديث مذكور في الباب الخامس و الأربعين من «وسائل الشيعة» من أبواب ما يمسك عنه الصائم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر

ثمّ قال‌

إنّ أبي كان ليلة يصلّي و أنا آكل فانصرف فقال: أمّا جعفر فأكل و شرب بعد الفجر، فأمرني فأفطرتُ ذلك اليوم في غير شهر رمضان‌[2].

و موثّقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، قال‌

إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه و لا إعادة عليه، و إن كان قام فأكل و شرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه طلع الفجر فليتمّ صومه و يقضي يوماً آخر[3].

(55) عجزه عن مراعاة الفجر لأجل العمى أو الحبس و نحو ذلك أو كونه غير عارف بالوقت، و على أيّ حال: يجب القضاء على العاجز عن معرفة الوقت إذا


[1] وسائل الشيعة 10: 115، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 44، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 10: 116، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 45، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 10: 115، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 44، الحديث 3.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست