نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 18
بخلاف العالم به
فإنّه لا يقع لواحد منهما (9).
الذي وجب
صومه بعينه، و المفروض كون ما وقع من الصوم فيه عين الماهية المأمور بها و قد أتى
به بداعي التقرّب.
(9) أمّا
عدم وقوعه لرمضان: لأنّ المكلّف مع علمه و التفاته بأنّ الوقت و اليوم من رمضان و
كلّف بصومه و مع ذلك نوى صوماً آخر، فلم يقصد امتثال أمره و لم يحصل منه قصد
التقرّب بما هو مأمور به.
و أمّا عدم
وقوعه لما نواه من غير رمضان: فلعدم الدليل على مشروعية غير رمضان فيه.
قال
العلّامة في «التذكرة»: و لو نوى غيره مع الجهل فكذا أي يصحّ للاكتفاء بنية القربة
في رمضان و قد حصلت فلا يضرّ الضميمة، و مع العلم كذلك؛ لهذا الدليل. و يحتمل
البطلان؛ لعدم قصد رمضان و المطلق؛ فلا يقعان؛ لقوله (عليه السّلام)