responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 18

بخلاف العالم به فإنّه لا يقع لواحد منهما (9).

الذي وجب صومه بعينه، و المفروض كون ما وقع من الصوم فيه عين الماهية المأمور بها و قد أتى به بداعي التقرّب.

(9) أمّا عدم وقوعه لرمضان: لأنّ المكلّف مع علمه و التفاته بأنّ الوقت و اليوم من رمضان و كلّف بصومه و مع ذلك نوى صوماً آخر، فلم يقصد امتثال أمره و لم يحصل منه قصد التقرّب بما هو مأمور به.

و أمّا عدم وقوعه لما نواه من غير رمضان: فلعدم الدليل على مشروعية غير رمضان فيه.

قال العلّامة في «التذكرة»: و لو نوى غيره مع الجهل فكذا أي يصحّ للاكتفاء بنية القربة في رمضان و قد حصلت فلا يضرّ الضميمة، و مع العلم كذلك؛ لهذا الدليل. و يحتمل البطلان؛ لعدم قصد رمضان و المطلق؛ فلا يقعان؛ لقوله (عليه السّلام)

لكلّ امرئ ما نوى‌

، و المقصود منهيٌ في رمضان‌[1]، انتهى.

و في «التحرير» و «المنتهي» توقّف، قال: أمّا مع العلم فقيل: إنّه كذلك أي وقع رمضان و قيل لا يجزي عن أحدهما، و نحن في هذا من المتوقّفين‌[2].

و قال الشيخ في «المبسوط»: و متى نوى أن يصوم في شهر رمضان النذر أو القضاء أو غير ذلك أو نفلًا فإنّه يقع عن شهر رمضان دون غيره‌[3]، انتهى.

و استدلّ على إجزائه بأنّ نية القربة حاصلة، و ما زاد عنها لغو لا عبرة به، و حكي هذا القول عن السيّد و «المعتبر» أيضاً.


[1] تذكرة الفقهاء 6: 10.

[2] تحرير الأحكام 1: 76/ السطر 9، منتهى المطلب 2: 558/ السطر 2.

[3] المبسوط 1: 276.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست