responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 17

بل لو نوى‌ غيره فيه جاهلًا به أو ناسياً له صحّ و وقع عن رمضان (8)، الصوم، و أمّا بالنسبة إلى المسافر غير القاصد للإقامة فعليه عدّة من أيّام أُخر؛ فلا يجب عليه صوم رمضان، و لا يصحّ منه لو صام، لصحيحة صيقل، قال: كتبت إليه: يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام تشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه، أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه‌

قد وضع اللَّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها و يصوم يوماً بدل يوم‌[1]

و لكن لو نوى في السفر صوم النذر في السفر فلا مانع من صحّته، إلّا أن يقوم الإجماع على عدم صحّته، و على مدّعيه الإثبات.

و لك أن تقول: قد ورد في رواية مسعدة بن صدقة في الرجل يوقّت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاة في كلّ شهر، فيسافر بعدّة الشهور، قال‌

لا يصوم؛ لأنّه في سفر، و لا يقضيها إذا شهد[2].

إلّا أن تقول بضعف مسعدة، و لكنّه معتمد على روايته، فالأحوط بل الأقوى ترك الصوم في السفر.

نعم يجب لو كان نذراً معيّناً؛ لوجوب الوفاء بالنذر. فمن نذر صوم أيّام الخميس في السفر وجب الوفاء به إلّا أن يمنع مانع، كإقامة العشرة للمسافر، و الخميس المصادف للعيدين، و غيرها من الموانع.

(8) لأنّه قصد التقرّب بالإمساك عن المفطرات في وقت لا يصلح وقوع غير رمضان فيه. و نية غير رمضان للجهل أو النسيان غير قادحةٍ بعد حصول قصد التقرّب بصوم الغد المنطبق عليه صوم رمضان واقعاً؛ إذ العبرة بنفس ذلك الزمان‌


[1] وسائل الشيعة 10: 196، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 10، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 10: 392، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب، الباب 17، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست