responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 16

و يكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غد؛ من غير حاجة إلى‌ تعيينه (7)، تلك الحقيقة مشتركة بين جميع أفراده من الواجب و المندوب و المكروه و المحذور بأقسامها و الأداء و القضاء، فلا بدّ في تحقّق كلّ منها و امتثال أمره من القصد إلى العنوان الذي يتحقّق به الصوم المأمور به؛ بأن يقصد العنوان الذي به يمتاز الصوم الخاصّ عمّا عداه، و يعيّنه في نيته حتّى يتعيّن و يتشخّص و يتميّز عمّا عداه؛ و حينئذٍ يقع عمّا نواه و يصحّ، و بدونه لا يتميّز و لا يصحّ.

(7) قال الشيخ (رحمه اللَّه) في «الخلاف»: و لا تجب فيه أي في صوم رمضان نية التعيين؛ فلو نوى صوماً آخر نفلًا أو قضاءً وقع عن شهر رمضان و إن كان التعيين (المتعيّن خ. ل) بيوم مثل النذر يحتاج إلى نية معيّنة. و أمّا الصوم الواجب في الذمّة مثل قضاء رمضان أو الصوم في النذر غير المعيّن أو غيره من أنواع الصوم الواجب، و كذلك صوم النفل، فلا بدّ في جميع ذلك من نية التعيين و نية القربة. إلى أن قال: و نية التعيين أن ينوي الصوم الذي يريده و يعيّنه بالنية[1]، انتهى.

و في «المنتهي» فسّر نية التعيين بأن ينوي وجه ذلك الصوم‌[2].

و استدلّ العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة» و «المنتهي» على كفاية نية القربة و عدم الافتقار إلى التعيين في صوم رمضان بأنّ القصد من نية التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر، و لا يتحقّق التعدّد هنا؛ فإنّه لا يقع في رمضان صوم غيره‌[3].

و هذا الاستدلال متين، و لا يخفى متانته بالنسبة إلى المكلّف الذي يصحّ منه‌


[1] الخلاف 2: 146، المسألة 4.

[2] منتهى المطلب 2: 557/ السطر 17.

[3] تذكرة الفقهاء 6: 8، منتهى المطلب 2: 557/ السطر 18.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست