responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 171

قال: قلت للرضا (عليه السّلام): يا بن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قد روي عن آبائك: فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه، ثلاث كفّارات، و روى عنهم أيضاً كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال (عليه السّلام)

بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرامٍ في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً و قضاء ذلك اليوم، و إن كان نكح حلالًا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة، و إن كان ناسياً فلا شي‌ء عليه‌[1].

و موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّداً، فقال‌

عليه عتق رقبة و إطعام ستّين مسكيناً و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم و أنّى له مثل ذلك اليوم؟![2].

و الشيخ (رحمه اللَّه) في «التهذيب» بعد أن أورد موثّقة سماعة قال: فيحتمل أن يكون المراد ب «الواو» في الخبر التخيير دون الجمع؛ لأنّها قد تستعمل في ذلك؛ قال اللَّه تعالى‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌[3] و إنّما أراد مثنى أو ثُلاث أو رباع و لم يرد الجمع. و يحتمل أيضاً أن يكون هذا الحكم مخصوصاً بمن أتى أهله في حال يحرم الوطء فيها مثل الوطء في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفّارة؛ فإنّه متى فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفّارات الثلاث؛ لأنّه قد وطء محرّماً في شهر رمضان. يدلّ على هذا التأويل ما رواه أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين (رحمه اللَّه)[4]، انتهى.

و مرسلة الصدوق بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد


[1] وسائل الشيعة 10: 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 10، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 10: 54، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 10، الحديث 2.

[3] النساء( 4): 3.

[4] تهذيب الأحكام 4: 208.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست