responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 170

و إن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان (7). و الأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشي‌ء محرّم، كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجِماع المحرّم و نحو ذلك (8).

مسكيناً، كما في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المذكورة و غيرها.

و ظاهر كلّ من هذه الأخبار التي اكتفي فيه بواحد من الخصال كون المذكور فيه واجباً تعيينياً؛ فيجب رفع اليد عنها بالحمل على الوجوب التخييري بشهادة غير واحد من الأخبار المعتبرة، و هو جمع مقبول لا يحتاج إلى شاهد خارجي.

(7) و بالعمل بالترتيب يعمل بكلّ من القولين، و في «تذكرة» العلّامة (رحمه اللَّه): الأولى الترتيب؛ لما فيه من الخلاص عن الخلاف.

(8) اختلف فقهاؤنا في كفّارة الإفطار بالمحرّم على أقوال:

الأوّل: أنّه يجب بالإفطار بالمحرّم إحدى خصال الكفّارة تخييراً، كالإفطار بالمحلّل. و هذا القول مشهورٌ بين القدماء و كثير من المتأخّرين. و استدلّ له بروايات التخيير بين الخصال الثلاث حيث إنّها مطلقة.

الثاني: أنّه يجب كفّارة الجمع. ذهب إليه الصدوق (رحمه اللَّه) و الشيخ الطوسي في «التهذيب» و «الاستبصار» و قال في «المبسوط»: و قد روي أنّه إذا أفطر بمحظور مثل الخمر و الزنا أنّه يلزمه ثلاث كفّارات، و الشهيد في «الدروس» و «اللمعة» و الشهيد الثاني في «الروضة» و «المسالك» و صاحب «الحدائق» و السيّد في «العروة الوثقى» و أكثر المحشّين، و هو المختار عندنا.

و الدليل عليه: ما رواه محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمّد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي أبي الصلت‌

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست