responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 169

مسكين مدٌّ بمدّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أفضل‌[1].

و منها: موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال‌

عليه إطعام ستّين مسكيناً؛ مدّ لكلّ مسكين‌[2].

و يؤيّده أيضاً: ذكر «إطعام ستّين مسكيناً» بعد عتق الرقبة في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال‌

إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينمّ حتّى يغتسل، و إن أجنب ليلًا في شهر رمضان فلا ينام إلّا ساعة حتّى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً و قضاء ذلك اليوم و يتمّ صيامه و لن يدركه أبداً[3].

فلو كان الترتيب واجباً لا يكتفى بالإطعام مع فقد الرقبة.

و بالجملة: قد ذكر في بعض الروايات جميع الخصال الثلاث بالتخيير بينها بكلمة «أو». و في بعضها اكتفي بذكر عتق الرقبة فقط، كما في صحيحة البزنطي عن المشرقي عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب‌

من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوماً بدل يومٍ‌[4].

و في بعضها اقتصر على صوم شهرين متتابعين فقط، كما في رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السّلام) قال‌

إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه‌[5].

و في بعضها إطعام ستّين‌


[1] وسائل الشيعة 10: 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 10.

[2] وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 12.

[3] وسائل الشيعة 10: 64، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 4.

[4] وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 11.

[5] وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 3.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست