نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 165
و لا فرق بين العالم
و الجاهل المقصّر على الأحوط، و أمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم
وجوبها عليه و إن كان أحوط (5).
و أمّا عدم
وجوب الكفّارة: فلما في ذيل صحيحة مسعدة بن صدقة المذكورة من قوله (عليه السّلام)
و إن شاء
اللَّه عذّبه و إن شاء غفر له.
(5) المشهور
عدم الفرق بين العالم و الجاهل في وجوب الكفّارة عليهما في الموارد التي ثبت
وجوبها بالدليل. و الأقوى: أنّه لا كفّارة للجاهل مطلقاً؛ و ذلك لموثّقة زرارة و
أبي بصير قالا جميعاً: سألنا أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل أتى أهله في شهر
رمضان و أتى أهله و هو محرم، و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له، قال
، فهو يعمّ
الجاهل حتّى المقصّر إذ يصدق عليه حين الارتكاب أنّه لا يرى ذلك إلّا حلالًا له،
فلا شيء عليه. هذا بالنسبة إلى الجاهل الملتفت فلا يشمل الجاهل الغافل.
فلنا أن
نتمسّك في نفي الكفّارة بصحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) فيمن لبس المخيط حال الإحرام