نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 166
[ (مسألة 2):
كفّارة إفطار شهر رمضان أُمور ثلاثة]
(مسألة
2): كفّارة إفطار شهر رمضان أُمور ثلاثة: عتق رقبة و صيام شهرين
متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها (6)؛ الصوم فالظاهر
لحوقه بالعالم في وجوب الكفّارة[1]، انتهى. و
ذلك لعدم شمول الموثّقة و الصحيحة المذكورتين له؛ لأنّ الظاهر من قوله: «و هو لا
يرى إلّا أنّ ذلك حلال له» هو الحلّية المطلقة الشاملة للتكليفية و الوضعية؛ فلا
يشمل مَن علم حرمته التكليفية؛ فلا يصدق على من يعلم حرمة الكذب على الصائم مع
جهله بوجوب الكفّارة أنّه لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له. و كذا لا يصدق على من كذب
حال الصوم مع علمه بحرمته و جهله بوجوب الكفّارة أنّه ركب أمراً بجهالة.
(6) في
المسألة قولان:
الأوّل: التخيير
بين أُمور ثلاثة.
الثاني: وجوب
الترتيب بينها بالعتق أوّلًا و الصوم ثانياً و الإطعام ثالثاً بحيث لو صام مع
التمكّن عن العتق لم يجز، و كذا لا يجزي الإطعام مع التمكّن من الصيام. و القول
الأوّل هو المشهور بين الأصحاب.
و الدليل
على التخيير مضافاً إلى أصالة براءة الذمّة عن وجوب الترتيب عدّة من الروايات
المعتبرة الواردة في بيان خصال الكفّارة بكلمة «أو» الموضوعة للتخيير، كما في
رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل وضع يده على شيء
من جسد امرأته فأدفق، فقال
كفّارته
أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً أو يعتق رقبة[2].
و صحيحة
عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل أفطر من شهر رمضان
متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر،