responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 166

[ (مسألة 2): كفّارة إفطار شهر رمضان أُمور ثلاثة]

(مسألة 2): كفّارة إفطار شهر رمضان أُمور ثلاثة: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها (6)؛ الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفّارة[1]، انتهى. و ذلك لعدم شمول الموثّقة و الصحيحة المذكورتين له؛ لأنّ الظاهر من قوله: «و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له» هو الحلّية المطلقة الشاملة للتكليفية و الوضعية؛ فلا يشمل مَن علم حرمته التكليفية؛ فلا يصدق على من يعلم حرمة الكذب على الصائم مع جهله بوجوب الكفّارة أنّه لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له. و كذا لا يصدق على من كذب حال الصوم مع علمه بحرمته و جهله بوجوب الكفّارة أنّه ركب أمراً بجهالة.

(6) في المسألة قولان:

الأوّل: التخيير بين أُمور ثلاثة.

الثاني: وجوب الترتيب بينها بالعتق أوّلًا و الصوم ثانياً و الإطعام ثالثاً بحيث لو صام مع التمكّن عن العتق لم يجز، و كذا لا يجزي الإطعام مع التمكّن من الصيام. و القول الأوّل هو المشهور بين الأصحاب.

و الدليل على التخيير مضافاً إلى أصالة براءة الذمّة عن وجوب الترتيب عدّة من الروايات المعتبرة الواردة في بيان خصال الكفّارة بكلمة «أو» الموضوعة للتخيير، كما في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق، فقال‌

كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً أو يعتق رقبة[2].

و صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر،


[1] العروة الوثقى 2: 203.

[2] وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 5.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست