و على الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم: أيضاً لا يخلو من قوّة. نعم القيء لا يوجبها على الأقوى (4).
أن يحتقن[1]
، و لا يخفى: أنّ الحقنة بناءً على كونها مبطلة موجبة للكفّارة؛ و لا توجبها فيما كانت للعلّة و المعالجة، و هو واضح.
(4) القيء مبطل للصوم و موجب للقضاء دون الكفّارة إذا كان عن عمدٍ، و هو المختار عند المصنّف (رحمه اللَّه) و عندنا:
أمّا كونه موجباً للقضاء: فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم.[2]
الخبر. و موثّقة سماعة قال: سألته عن القيء في رمضان، فقال
إن كان شيء يبدره فلا بأس، و إن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر و عليه القضاء[3].
و صحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) أنّه قال
من تقيّأ متعمّداً و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة.[4]
الخبر. و مرسلة عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
من تقيّأ متعمّداً و هو صائم قضى يوماً مكانه[5].
و رواية علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يستاك و هو صائم فيقيء، ما عليه؟ قال
إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه، و إن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء[6].
[1] وسائل الشيعة 10: 42، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 5، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 10: 87، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 10: 87، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 5.
[4] وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 6.
[5] وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 7.
[6] وسائل الشيعة 10: 89، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 10.