responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 163

و في الارتماس و الحُقنة (3)،

إنّ الكذب على اللَّه و على رسوله و على الأئمّة: يفطر الصائم‌[1]

، بضميمة مرفوعة «الخصال» عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على اللَّه و على رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة[2]

، و أنّ الموجب للكفّارة هو الإفطار العمدي بأيّ مفطر كان كما ذكرنا؛ و لذا عدل (رحمه اللَّه) عن الاحتياط إلى الفتوى بقوله: «بل في الكذب عليهم أيضاً لا يخلو من قوّة».

(3) قد مرّ من المصنّف (رحمه اللَّه) أنّ الارتماس حرام تكليفاً على الصائم، و أنّ الاحتياط وجوباً كونه مبطلًا للصوم. و لعلّ وجه عدم إفتائه (رحمه اللَّه) بكونه مبطلًا موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال‌

ليس عليه قضاؤه، و لا يعودنّ‌[3]

، و وجه احتياطه (رحمه اللَّه): أنّه من المحتمل أن يكون النهي في روايات غمس الصائم رأسه في الماء[4] باعتبار أنّ الغمس مفطر و المفطر فيه الكفّارة.

و أمّا الحقنة فهي عند المصنّف مفطرة احتياطاً وجوبياً؛ لاحتمال كون النهي في صحيحة البزنطي عن أبي الحسن (عليه السّلام) عن الحقنة باعتبار كونها مفطراً؛ إنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان، فقال‌

الصائم لا يجوز له‌


[1] وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة 10: 43، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 6، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 6، و الباب 3، الحديث 1 و 2 و 4 و 7 و 8.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست