responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 102

كالإخبار كاذباً بأنّه فعل كذا، أو كان كذا. و الأقوى عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار؛ بأن كان هازلًا أو لاغياً (57).

[ (مسألة 12): لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ]

(مسألة 12): لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، و كذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً و إن علم بمفطريّته (58).

(57) و ذلك لعدم صدق نسبة أمر غير واقع إليه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فيما لم يكن قصد جدّي و يعبّر عنه بالعمد. و يدلّ عليه مفهوم موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال‌

قد أفطر و عليه قضاؤه، و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمّد[1].

(58) أمّا عدم إضراره فيما قصد الصدق و بان كذباً فلعدم تعمّده بنسبة أمر مخالف للواقع إلى اللَّه أو إليهم:. و أمّا فيما إذا قصد الكذب و بان صدقاً فصحّة صومه و بطلانه مبنيان على مفطرية قصد المفطر و عدمها.

و لا يخفى: أنّه لا يعقل قصد المفطر مع عدم العلم بمفطرية الكذب، فإذا علم بمفطرية الكذب و قصده دخل في عنوان قصد المفطر. و المصنّف رحمة اللَّه عليه يقول بعدم مفطريته، و نحن نقول وفاقاً للأكثر بكونه مفطراً، و قد حقّقناه سابقاً فراجع.

و في «المستند» لو ذكر حديثاً كذباً ثمّ ظهر صدقه قبل القضاء، فهل يسقط أم لا؟ الظاهر: لا؛ لبطلان صومه أوّلًا و استقرار القضاء في ذمّته‌[2]، انتهى.


[1] وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 3.

[2] مستند الشيعة 10: 255.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست