نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 102
كالإخبار
كاذباً بأنّه فعل كذا، أو كان كذا. و الأقوى عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي
إلى الإخبار؛ بأن كان هازلًا أو لاغياً (57).
[ (مسألة
12): لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ]
(مسألة
12): لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، و كذا إذا قصد الكذب فبان
صدقاً و إن علم بمفطريّته (58).
(57) و ذلك
لعدم صدق نسبة أمر غير واقع إليه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فيما لم يكن قصد
جدّي و يعبّر عنه بالعمد. و يدلّ عليه مفهوم موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل كذب
في شهر رمضان؟ فقال
قد أفطر
و عليه قضاؤه، و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمّد[1].
(58) أمّا
عدم إضراره فيما قصد الصدق و بان كذباً فلعدم تعمّده بنسبة أمر مخالف للواقع إلى
اللَّه أو إليهم:. و أمّا فيما إذا قصد الكذب و بان صدقاً فصحّة صومه و بطلانه
مبنيان على مفطرية قصد المفطر و عدمها.
و لا يخفى:
أنّه لا يعقل قصد المفطر مع عدم العلم بمفطرية الكذب، فإذا علم بمفطرية الكذب و
قصده دخل في عنوان قصد المفطر. و المصنّف رحمة اللَّه عليه يقول بعدم مفطريته، و
نحن نقول وفاقاً للأكثر بكونه مفطراً، و قد حقّقناه سابقاً فراجع.
و في
«المستند» لو ذكر حديثاً كذباً ثمّ ظهر صدقه قبل القضاء، فهل يسقط أم لا؟ الظاهر:
لا؛ لبطلان صومه أوّلًا و استقرار القضاء في ذمّته[2]،
انتهى.
[1] وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 3.