نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 101
و بين كونه
بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية و نحوها؛ ممّا يصدق عليه الكذب عليهم:
(53) فلو سأله سائل: هل قال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كذا؟ فأشار
«نعم» في مقام «لا»، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه (54). و كذا لو أخبر صادقاً
عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ثمّ قال: ما أخبرتُ به عنه كذب، أو
أخبر عنه كاذباً في الليل، ثمّ قال في النهار: إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق، فسد
صومه (55). و الأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها (56)، و المراد من «الدنيا» غير الأُمور الشرعية، كما
لو أخبر كذباً بأنّ الحسين (عليه السّلام) قال في يوم الطفّ كذا و فعل كذا و قتل
كذا. و الدليل على عدم الفرق بين أُمور الدين و الدنيا إطلاق الروايات.
(53) و ذلك
لأنّ موضوع الكذب نسبة أمر غير واقع إلى الشخص بأيّ مبرز كان؛ بالقول أو بالكتابة
أو الإشارة أو غيرها، و لا دليل على الاختصاص بالقول فقط، كما هو مقتضى إطلاق
الكذب في الأدلّة.
(54) و ذلك
لصدق الكذب عليه، حيث إنّه أبرز نسبة أمر غير واقع إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و
آله و سلّم) بالإشارة.
(55) و ذلك
لكونه كذباً غير صريح فيشمله الإطلاق، فلا تسمع دعوى انصرافه إلى الصريح، هذا إذا
كان مقصود المخبر نسبة الأمر الغير الواقع إليه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).
و أمّا إذا كان المقصود نفي الخبر المطابق فلا يبطل به صومه؛ لعدم كونه كذباً على
النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، بل هو كذب على نفسه.
(56) و كذا
تقريراتهم، و عدم الفرق فيها لا يخلو من قوّة؛ و ذلك لإطلاق الكذب؛ و هو نسبة أمر غير
واقع إليهم و الأمر الغير الواقع لا اختصاص له بالقول، بل يشمل الفعل و التقرير.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 101