responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 103

[ (مسألة 13): لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره‌]

(مسألة 13): لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره (59)، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار؛ إذا كان على‌ وجه الإخبار. نعم لا يُفسده إذا كان على‌ وجه الحكاية و النقل من شخص أو كتاب.

[السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط]

السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط (60) (59) أمّا نسبة الكذب المجعول لنفسه إلى شخص فبأن يقول: قال فلانٌ كذا و كذا، أو إنّه فعل كذا و كذا، مع العلم بأنّه لم يقله و لم يفعله.

و أمّا نسبة الكذب المجعول للغير إليه فبأن يقول: إنّ فلاناً قال كذا و كذا. و قوله مذكورٌ في كتاب كذا مع العلم بأنّه لم يقله فهذا كذبٌ؛ لأنّه كان على وجه الإخبار، و أمّا لو لم ينسب ذلك الأمر إليه بنحو الإخبار بل بطور النقل و الحكاية عن شخص آخر أو كتابه؛ بأن قال: إنّ فلاناً كتب كذا أو نقل عن المعصوم (عليه السّلام) كذا فلا يكون كذباً بل يكون حكاية للكذب؛ فلا يكون مبطلًا للصوم.

(60) اختلف فقهاؤنا في حرمة غمس الرأس في الماء على الصائم تكليفاً و وضعاً؛ فقال جماعة بأنّه يجب الإمساك عنه، و نسبه في «الحدائق» إلى الأشهر، و في «الجواهر» على المشهور بين الأصحاب بل قيل إنّه إجماع، و في «المستند»: أنّه غير جائز في الصوم على الحقّ الموافق للأكثر، و هو المختار عندنا.

و قال جماعة بعدم الحرمة التكليفية، و حكي هذا القول عن العماني و السيّد في أحد قوليه و الحلّي.

و استدلّ للقول الأوّل‌ برواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

لا يرتمس المُحرم في الماء و لا الصائم‌[1].

و صحيحة محمّد بن مسلم عن‌


[1] وسائل الشيعة 10: 35، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست